الصفحه ٢٤٩ :
الواحدة لا يتم أوله إلا بآخره.
قال طاب ثراه : ولو عجز النصيب سعت في
المتخلف ، ولا يلزم الولد
الصفحه ٢٥٠ : ، وكذا لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف.
أقول : يريد أن
مشتري العبد بالخيار في إجازة عقده وفسخه ان كانت
الصفحه ٢٥١ :
وقول المصنف «
هل هو اباحة » يرجع الى الحكم ، لأنه في ابتداء الأمر إباحة قطعا ، لان للمالك رفع
يده
الصفحه ٢٨٥ :
بالعدة. وقال الصدوق : يطلق الحاكم مع امتناع الولي بعد أمره به ، واختاره
ابن حمزة والعلامة في
الصفحه ٢٩١ : والعلامة في القواعد والمختلف ، وهو المعتمد ، وقال الصدوق وأبو علي : لا
يقع ، واختاره ابن إدريس.
الثانية
الصفحه ٢٩٦ : ، وهو يقتضي
إلزامه بالكفارة معجلا ، وان لم يترتب عليه حنث ، وكذا الشيخ في النهاية والقاضي
والتقي.
وهل
الصفحه ٣٠٨ :
فهنا قسمان :
الأول : الموسر
، وشرط الشيخ في التقويم عليه قصد الإضرار لشريكه ، ومع قصد القربة لا
الصفحه ٣٣٧ :
خبزه.
أقول : الرواية
إشارة إلى صحيحة ابن أبي عمير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في عجين
الصفحه ٣٧٧ :
وقال في
النهاية (١) : للغرماء مؤاجرته. ومستنده رواية السكوني عن الصادق عن
الباقر عليهماالسلام أن
الصفحه ٣٩٣ :
المصنف في الشرائع (١) ومنع في النافع (٢) ، وتوقف الشيخ
في المبسوط (٣).
ولو فقد التصرف
ولم يوجد
الصفحه ٤٠٨ : وابن
حمزة ، وظاهر الفقيهين القتل ، وخصه في المقنع (٢) بالمفعول.
قال طاب ثراه : ولو تكرر مع الحد قتل
الصفحه ٤١٠ :
المعتمد ، وعليه العلامة في المختلف وفخر المحققين.
واقتصر ابن
إدريس على الواحد ، وهو ظاهر المصنف
الصفحه ٤٢٦ :
قابل نصيب الرقية للأولياء استرقاقه ، وتبطل الكتابة في ذلك القدر أو يفديه
السيد ، فالكتابة بحالها
الصفحه ٤٣٣ : الخطأ للعمد ، واختاره سلار وابن إدريس والعلامة في القواعد.
وقال الشيخ في
الكتب الثلاثة : أنها خمسة
الصفحه ٤٤٥ :
فقره ، وعدم ما يزيد عن غرامة المهر في تركته.
الثالث : أنها
قتلته بعد أن قتل ابنها ، فكان الواجب