الصفحه ٨٤ :
المقصد
الثالث
(
في التوابع )
قال طاب ثراه : وقيل : ان كان في
الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد
الصفحه ٩٢ :
في النافع ، وهو ضعيف.
الثانية : إذا
أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، كبر للافتتاح وجلس معه
الصفحه ٩٣ : ذراع ست قبضات ، كل قبضة أربع
أصابع. ووضعي ، وهو قدر (١) مد البصر في الأرض المستوية تحقيقا لمستوي
الصفحه ١١٧ : تتركه الا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ،
الا أن تكون نويت ذلك (١). وهي مع كونها مشتملة على
الصفحه ١٢٤ :
معينا أولا ، ولا يقضي ما تعينه في المعتبر (١) والتذكرة ، وهو الامتن.
وان رجع
اقتراحا في المندوب
الصفحه ١٤٧ : ، وأكثرها صحاح ، وقد ذكرنا طرفا منها في المهذب.
قال طاب ثراه : وروي في الأسد إذا لم
يرده كبش ، وفيها ضعف
الصفحه ١٥٤ : الملك ويجب عليه إرساله ، وهو الذي قواه
الشيخ في المبسوط أخيرا ، واختاره العلامة على ما حكيناه
الصفحه ١٦٢ :
الغنيمة ، وبعدها يعطى الغانم قيمتها من بيت المال ، وهو مذهب الشيخ في
المبسوط (١) والخلاف ، واختاره
الصفحه ١٦٩ : ،
لأنه المشتري. والأقرب ثبوته لهما ، لأن الحكمة في وضع الخيار للمشتري موجودة في
حق البائع ، وهو المروي في
الصفحه ١٧٨ :
وان لم يعرف
عادته في عهده عليهالسلام ، اعتبر عادة البلد ، فان اختلفت البلدان فهل يثبت فيه
الربا
الصفحه ٢١٢ :
من بقائه.
وأجاز المصنف
إذا تعطل أو خشي خرابه ، وتبعه العلامة ، وهو المعتمد ، وحينئذ يصرف ثمنه في
الصفحه ٢٢٢ :
انما له (١) الرجوع في الوصية ، والتبرع بها مشروط بالموت ، فقبله
لم يوجد التبرع ، بخلاف العطية في
الصفحه ٢٢٩ :
وثبوت الولاية
عليها للأب مذهب الشيخ في النهاية (١) ، وتلميذه
والحسن والصدوق.
واشتراك
الولاية
الصفحه ٢٣٣ : ، بل بالدخول بها.
والمشهور الفرق
، للفرق في الآية ، فان الله تعالى يقول ( وَأُمَّهاتُ
نِسائِكُمْ
الصفحه ٢٤٦ : ، فالشرط مشتمل على استرقاق الحر ، وهو غير جائز.
وقال ابن الجنيد : الأصل في ولد المملوكة أنه رق ، الا أن