واختاره العلامة. وأوجب الشيخ عليه طوافين ليديه ورجليه. وقيل : ينعقد إذا
كان الناذر امرأة ، وقوفا على صورة النص ، وهو ما رواه الشيخ في الضعيف عن السكوني
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا
ليديها وأسبوعا لرجليها .
قال طاب ثراه : لو ظن إتمام سعيه ، فأحل
وواقع ، أو قلم أظفاره ، ثم ذكر أنه نسي شوطا أثم ، وفي الروايات يلزمه دم بقرة.
أقول : روى عبد
الله بن مسكان في الموثق ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط ، وهو يظن أنه
سبعة ، فتذكر بعد ما أحل وواقع أنه انما طاف ستة أشواط ، فقال : عليه دم بقرة
يذبحها ويطوف شوطا آخر .
وكذا لو قلم
أظفاره ، وهو مذهب المفيد ، وأحد قولي الشيخ ، وفتوى العلامة ، وفخر المحققين ،
وهو المعتمد. وقال الشيخ في باب الكفارات من النهاية لا دم عليه ، للأصل. ولابن إدريس القولان.
والمراد بسعي عمرة التمتع ، والعمرة المفردة يرجع فيها إلى الأصول
المقررة ، ويقتصر بهذا النص على مورده وهو عمرة التمتع ، لكون الحكم فيه على خلاف
الأصل.
قال طاب ثراه : وحد المبيت أن يكون بها
ليلا حتى يجاوز نصف الليل.و قيل : لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.
__________________