السابع : لبس
السلاح لغير ضرورة حرمه في المبسوط والنهاية ، وكذا التقي ، والقاضي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ،
واختاره العلامة في المختلف.وكرهه في غيره ، واختاره المصنف. والمعتمد التحريم في
الكل.
قال طاب ثراه : ولو لم يدرك عرفات نهارا
وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس ، فقد فاته الحج. وقيل : يصح حجه ولو
أدركه قبل الزوال.
أقول : ادراك
الاختياريين مجزءا بالإجماع ، وكذا اختياري المشعر ، وفي اختياري عرفة قول بعدم
الاجزاء محرج . والأقرب فيه الاجزاء. وكذا الاضطراريان على ما اختاره
المفيد ، وهو ظاهر كتابي الاخبار.
وقيل : بعدم
الاجزاء فيهما لرواية محمد بن سنان واضطراري
المشعر وحده مجزئ عند الصدوق وأبي علي ، وهو ظاهر السيد ، والأقوى فيه عدم
الإجزاء.
أما اضطراري
عرفة وحده ، فلا يجزي إجماعا.
قال طاب ثراه : وقيل يستحب الصعود على
قزح.
أقول : القائل
بذلك الشيخ في المبسوط ، وتبعه الباقون ، ولما لم يظفر المصنف له بمستند في
الروايات ، قال ، وقيل : وهو جبل صغير بالمشعر وعليه مسجد اليوم.
قال طاب ثراه : وقيل : عدا المسجد
الحرام ومسجد الخيف.
__________________