وبه قال الحسن والسيد والمفيد وتلميذه والتقي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء قولان.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) الى المنع ، وهو ظاهر الحسن.وذهب ابن إدريس إلى الجواز ، وهو اختيار الأكثر ، وبه قال الحسن والسيد والمفيد وتلميذه والتقي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وادعى عليه الإجماع في التذكرة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وقيل : يشق عن القدم.
أقول : القائل هو الشيخ وابن حمزة وأبو علي ، واختاره العلامة في المختلف ، ولم يوجبه ابن إدريس ، واختاره المصنف ، وأطلق في النهاية (٣) ولم يذكر الشق ، وكذا الحسن.
قال طاب ثراه : وفي الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، والحجامة لا للضرورة ، وذلك الجسد ، ولبس السلاح لا مع الضرورة قولان ، أشبههما : الكراهية.
أقول : هنا مسائل :
الأول : الاكتحال بالسواد ، وبتحريمه قال في النهاية (٤) والمبسوط (٥) ، وبه قال المفيد وتلميذه وابن إدريس والعلامة في المختلف والإرشاد ، وهو المعتمد
__________________
(١) النهاية ص ٢١٨.
(٢) المبسوط ١ ـ ٣١٧.
(٣) النهاية ص ٢١٨.
(٤) النهاية ص ٢٢٠.
(٥) المبسوط ١ ـ ٣٢١.