وعن القران الى التمتع لأنه أفضل ، ومنعه الباقون ، وهو مذهب المصنف والعلامة وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وقيل لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها.
أقول : إذا شرط عليه الحج على طريق فحج بغيرها ، فلا يخلو : اما أن يتعلق بالطريق غرض أولا ، فهنا قسمان :
الأول : أن لا يتعلق به غرض ، ولا كلام في صحة الحج ، وهل يعاد عليه بالتفاوت لو كان لما سلكه أسهل؟ قال الشيخ : لا ، وبالعود قال العلامة في التذكرة ، وهو حسن.
الثاني : أن يتعلق به غرض فيصح ، وهل يعاد عليه بشيء؟ قال الشيخ : لا ، وقال المصنف : بل يرجع عليه بالتفاوت ، وقال العلامة : يبطل المسمى ويرجع الى أجرة المثل.
والمعتمد ما اخترناه في المهذب ، وهو لزوم أقل الأمرين : من أجرة المثل والمسمى.
قال طاب ثراه : ولو صد قبل الإكمال أستعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ، ولا يلزم اجابته لو ضمن الحج على الأشبه.
أقول : بوجوب الإجابة قال الشيخان ، وبعدمه قال المصنف.
قال طاب ثراه : من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة ، أخرجت حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، وفيه وجه آخر.
أقول : يريد أن حجة النذر هل تخرج من الأصل كالإسلام ، ولو ضاقت التركة عنهما قسمت عليهما ، فان قصر نصيب كل واحدة عما لا يرغب فيه أجير صرف في حجة الإسلام أو تكون المنذورة من الثلث مطلقا؟