الصفحه ١٣٠ : ء إلى
التمتع اختيارا ، ففي جوازه قولان ، أشبههما : المنع.
أقول : جواز
العدول من الإفراد الى التمتع
الصفحه ١٣٣ :
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أرسلنا الى أبي عبد الله عليهالسلام ونحن بالمدينة أنا نريد أن
الصفحه ١٣٦ : (٢) الى المنع ،
وهو ظاهر الحسن.وذهب ابن إدريس إلى الجواز ، وهو اختيار الأكثر ، وبه قال الحسن
والسيد
الصفحه ١٤٢ :
ولعله بسبب هذا
النظر أشار الى مستند الحكم ، ولم يجزم به ، لعدم سلامته من القدح.
قال طاب ثراه
الصفحه ١٥٢ : يضمن على أشهر الروايتين.
أقول : ذهب
الشيخ في النهاية (١) إلى التحريم ووجوب الفدية ، ومنعهما ابن إدريس
الصفحه ١٥٥ : (١) والجمل (٢) إلى الإفساد ،
وبه قال القاضي وابن حمزة والعلامة في المختلف ، لحسنة إسحاق بن عمار قال سألت أبا
الصفحه ١٦٣ : أشبه القولين.
أقول : ذهب
الشيخ وابن حمزة والمصنف الى الوجوب على الأعيان ، وذهب السيد وابن إدريس
الصفحه ١٧٠ : .
قال طاب ثراه : ولو اشترى ما يفسد ليومه (٣)
، ففي رواية يلزم البيع الى الليل ، فان لم يأت
بالثمن فلا
الصفحه ١٧١ : الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول :
ليس له الا أقل الثمنين إلى الأجل الذي أجله نسيئة
الصفحه ١٨٠ : ذلك الزرع. وفي المبسوط : الأحوط أنه لا
يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال ، لأنه لا يؤمن أن يؤدي الى
الصفحه ١٨١ : بين مراد البائع من تحصيل الثمرة ومراد المشتري من عدم
دخول الغير الى ملكه.
وكذا يجوز أن
يخرصها
الصفحه ١٨٣ : علي ، وطرد الحكم إلى
الاخوة. والأول هو المعتمد ، والثاني أحوط.
الثانية : في
الغاية التي يزول معها
الصفحه ٢٠٧ : الى أن القول قول المالك مطلقا ، واختاره العلامة والمصنف في الشرائع (٣) وذهب الشيخ في المبسوط (٤) الى
الصفحه ٢٢٧ :
بالنظر الى حاله وحالها عادة ، وخلوها من موانع النكاح كالعدة ، وأن لا
يتلذذ بها.
قال طاب ثراه
الصفحه ٢٣٤ :
الزانية ولا الزوجة ، وان أصرت على الأصح (١).
أقول : ذهب
الشيخ الى تحريم نكاح الزانية ، وكذا الزوجة إذا