القضاء ، وهو أحوط.
أقول : المشهور أن وقت الإخراج من غروب الشمس ليلة الفطر الى زوال الشمس من يوم العيد ، فان زالت الشمس ولم يكن أخرجها ، فإن كان قد عزلها ، أخرجها بنية الأداء ، وان لم يكن قد عزلها ، قال الفقيهان : يسقط ، وبه قال المفيد ، والتقي ، والقاضي. وقال ابن إدريس : يجب أداء دائما. وقال الشيخ في الاقتصاد (١) : يجب إخراجها بنية القضاء ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي ، واختاره العلامة في كتبه ، وهو المعتمد.
__________________
(١) الاقتصاد ص ٢٨٥.