أقول : فتوى الأصحاب على المنع في زكاة المال والفطرة ، وروى يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح عليهالسلام قال : إذا لم يجد دفعها الى من لا ينصب (١).وفي طريقها مع ندورها أبان بن عثمان ، ولا نعلم بها قائلاً.
ومنشأ التردد النظر الى ما دلت عليه الرواية ، وعموم قوله عليهالسلام : على كل كبد حري أجر (٢).
وروى الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان جدي يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتوالى ، وقال : هي لأهلها الا أن لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب (٣).
والمعتمد المنع ، ويؤيده رواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة (٤).
قال طاب ثراه : والعدالة ، وقد اعتبرها قوم ، وهو أحوط. واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
أقول : لم يذكر الصدوق في الشرائط العدالة ، وكذا سلار واختاره المصنف والعلامة ، وباعتبارها قال الثلاثة ، والقاضي ، والتقي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، إلا في الغزاة ، ونقل المصنف في المعتبر (٥) الاقتصار على مجانبة الكبائر ، وهو ظاهر أبي علي.
قال طاب ثراه : ولو قصر الخمس عن كفايته جاز أن يقبل الزكاة ، ولو من غير الهاشمي. وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ ـ ٤٦ ح ١٢.
(٢) عوالي اللئالي ١ ـ ٩٥ ح ٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ ـ ٨٨ ح ٨.
(٤) فروع الكافي ٣ ـ ٥٤٧ ح ٦.
(٥) المعتبر ٢ ـ ٥٨١.