البحث في اصباح الشيعة بمصباح الشريعة
٩٧/٧٦ الصفحه ٤٥٦ : (٢)
موجها ذلك إلى معقود عليها
، سواء كانت حرة أو أمة ، دائما نكاحها أو مؤجلا.
وأن يكون ذلك مطلقا
من
الصفحه ٤٦٥ : الطهر ، ولو كانت بلحظة ، فأقل ما يمكن أن يكون
عدتها إذا كانت حرة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وذلك إذا
الصفحه ٤٧١ : ، أو
: لا سبيل لي عليك ، (٢)
ولا بقوله له (٣) : إن فعلت كذا فعبدي حر ، ولا بكافر ولا للأغراض الدنيوية
الصفحه ٤٧٢ : المستقبل فهو حر ، لا يقع به عتق وإن ملكه فيما بعد إلا أن يجعله نذرا على
نفسه.
إذا أعتق أحد الشريكين
في
الصفحه ٤٧٤ : استثناه لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه ، ومن نذر أن
يعتق رقبة مؤمنة ، جاز أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم
الصفحه ٤٧٦ : الحرية لا في الحال ولا فيما بعده.
إذا أسلمت أم ولد
لذمي لا تعتق عليه وإنما تباع عليه.
إذا أعتق زيد
الصفحه ٤٧٨ : بحساب ما انعتق منها ، هذا إذا تزوجت
بمملوك ، فإن تزوجت بحر فالولد حر.
إذا عجز المكاتب
غير المشروط عليه
الصفحه ٤٧٩ : فأنت حر ، صح وكان كل منهما دبر نصيبه ، فإن
مات أحدهما عتق نصيبه من ثلثه ، وبقي النصف الآخر مدبرا إلى
الصفحه ٤٩٦ : معها يجب القصاص ففيه الدية.
فصل
يضمن الحر قيمة ما أفسده وأرش ما جناه عن
عمد أو خطأ أو قصد أو سهو
الصفحه ٤٩٩ :
كتاب
الديات
دية الحر المسلم
في قتل العمد مائة من مسان الإبل ، (١) أو مائتا بقرة ، أو مائتا
الصفحه ٥٠١ : الزحام ، والموجود بالأرض
التي لا مالك لها ، كالبراري والجبال.
ومن عزل عن زوجته
الحرة بغير إذنها ، لزمته
الصفحه ٥٠٧ : المرأة ديتها ، وفي إفضاء الحرة قبل تسع
سنين ديتها.
وفي الورك إذا كسر
فجبر بلا عثم خمس الدية ، فإن صدع
الصفحه ٥٠٨ : إذا جبرت بلا عيب خمس دية الرجلين وفي ناتئة القدم ربع دية كسرها.
كل ما للحر فيه
الدية فللمملوك فيه
الصفحه ٥٠٩ : التي تبلغ الجوف ، ولا قصاص فيها ، وفيها ثلث الدية.
وفي لطمة وجه الحر
إذا احمر موضعها دينار ونصف ، فإن
الصفحه ٥١٠ : دية الحر ، فإن زادت فترد
إلى ذلك ، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم.
ولا دية للمستأجر
بما