البحث في اصباح الشيعة بمصباح الشريعة
٩٧/٦١ الصفحه ٣٥١ : جاز ، ولم يجز له تغييره بعد ذلك.
وإذا قال : جعلت
خدمة عبدي لفلان ، مدة كذا ثم هو حر بعد ذلك ، جاز
الصفحه ٣٥٤ : (٢)
من التصرف في مالها ، إذا
كانت حرة عاقلة قد بلغت تسع سنين ، ولم تكن سفيهة ولا ضعيفة العقل.
ومن شرط
الصفحه ٣٥٥ : العقل والإسلام والعدالة والحرية. وتبطل الوصية
باختلال إحداها ، إذ لا حكم لكلام الصبي والمجنون ولا الكافر
الصفحه ٤٠٨ : الأولياء والزوجة بمن ليس بكفؤ ، ووقع العقد على من دونها في النسب والحرية
والصناعة واليسار والسلامة من
الصفحه ٤١٠ : يعطيه المهر (٢)
، وولده منها حر لا حق به
لا سبيل لسيدها عليه إلا إذا شرط استرقاقه ، ولا يبطل هذا العقد
الصفحه ٤٢١ : على أربع نسوة
، والأحوط أن لا يزيد ، والولد لا حق بالرجل ، عزل أم لا.
ومن كانت عنده حرة
(١) لا يتمتع
الصفحه ٤٢٩ : بأن تكون له زوجة يغدو إليها ويروح ، سواء كانت حرة ، أو أمة ، أو ملك يمين ، مسلمة
، أو ذمية ، والمتمتع
الصفحه ٤٣٠ : أو الشهر. لاحظ السرائر
: ٢ ـ ٦٠٥.
(٣) البقرة : ١٨٧.
(٤) الهاجرة : نصف النهار
عند اشتداد الحر
الصفحه ٤٣١ :
فيه غيره ، ولا بأس بالعزل عن الأمة ، مملوكة كانت أو مزوجة أذنت أو لا ، ولا يجوز
عن الحرة إلا بإذنها
الصفحه ٤٣٢ : أمة مزوجة ، فلها ليلة ، وللمسلمة ليلتان ، ولا قسمة (٢) للمملوكة مع الحرة ، ولا قسمة (٣) للناشزة
الصفحه ٤٣٨ : .
إذا كانت له زوجة
صغيرة حرة ، وأخرى أمة ، ولها لبن (٣)
من غيره فأرضعت الأمة الصغيرة
انفسخ نكاح الصغيرة
الصفحه ٤٣٩ :
الرضاع.
ولبن من أتت بولد
من الزنا لا يحرم ولا يثبت به رضاع.
رجل زوج أم ولده
من طفل حر له دون
الصفحه ٤٤٠ :
من الحولين أكثر من ثلاثة أشهر ، ولا يجوز إجبار الحرة على إرضاع ولدها ، إلا إذا لم
يكن له مال ولا والد
الصفحه ٤٤٢ : أولى به أيهما كان ، وإن كان أحدهما مملوكا ، فالحر أولى به
، وإن كان الولد مملوكا ، فسيده أولى به ، وبعد
الصفحه ٤٥٥ : ثم اشتراها انفسخ النكاح ، فإن أعتقها ثم تزوجها لا يعود حكم الإيلاء ،
وكذا لو آلى من زوجته الحرة