البحث في اصباح الشيعة بمصباح الشريعة
٤٨/١٦ الصفحه ٤ : عرفتها البشرية فكان رائدها وموجدها حيث لم ير التاريخ مثلها فيما عبر وغبر
في الشمولية والعمومية. فصارت
الصفحه ١٣ : الذي بخس التاريخ حقه ، إذ
__________________
(١) منتجب الدين : الفهرست : ٨٥ برقم ١٨٤ ، ورياض
الصفحه ١٦ : وخمسمائة (٢).
وفاته :
لم تحدد وفاته بالضبط
لكنه كان حيا في سنة ٦١٠ لأنه كتب في هذا التاريخ إجازة على
الصفحه ١٧ : فهرست المصورات
، أصلا في التحقيق والتعليق ، ويرجع تاريخ كتابتها إلى سنة ٦٤٥ ه قريبا من عصر المؤلف
، ولم
الصفحه ١٥ : الله بن علي الحسين الراوندي ، عن
مكي بن أحمد المخلطي ، عن أبي الفضل محمد بن يحيى الناتلي ، عن أبي نصر
الصفحه ٤٨ :
الفطر ، ويوم الأضحى ، وغسل الإحرام ، وعند دخول الحرم ، وعند دخول مكة ، وعند
دخول مسجد الحرام
الصفحه ٥٧ : يجب على المكلف
بها معرفتها وهي الطهارة ، وأعداد الصلاة ، والوقت ، والقبلة ، واللباس ، والمكان
الصفحه ٥٩ : ء.
ويعتبر زيادة الفيء
من الموضع الذي انتهى إليه الظل دون أصل الشخص ، فأما حيث لا ظل للشخص فيه أصلا مثل
مكة
الصفحه ٦٠ : ، فإذا غابت عن البصر ورأى ضوءها على جبل يقابلها
أو مكان عال كمنارة الإسكندرية مثلا فإنه يصلي على القول
الصفحه ٦٥ :
ما لا يجوز عليه الصلاة من المكان هو المغصوب
والنجس ، سواء كان المصلي
هو الغاصب أو غيره ، فإنه لا
الصفحه ٦٩ : أنه لم يبق من النجاسة شيء ، وإما بأن يطين المكان بطين طاهر
، فإن ضرب منه لبن لم يجز السجود عليه ، فإن
الصفحه ٨٠ : ، أو صلى في ثوب نجس ، أو
سجد على شيء نجس وكان قد سبق علمه بذلك ، أو صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب
الصفحه ٩٨ : المكان :
صار ذا وحل ، وهو الطين الرقيق. المصباح المنير.
(٢) في الأصل : « الكعبة
» بدل « القبلة
الصفحه ١٠١ : الرجوع
إليه صلاها حيث يذكر.
الفصل الخامس والعشرون
ومن نذر صلاة على صفة أو في مكان أو زمان
مخصوص لزمه
الصفحه ١٥٥ : ، ويجوز للمضطر والمعذور بعد ثلاثة ، وأول وقته للقارن
والمفرد من حين دخول مكة وإن كان ذلك قبل الموقفين