إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية (١) خاصة بول وجففته الشمس طهر وجاز السجود عليه والتيمم منه ، وإن جفف بغير الشمس لم يجز.
وما لا نفس له سائلة من الحيوان لا ينجس الثوب والبدن والمائع والماء بموته فيه وإن تغير أوصاف الماء به سوى الوزغ والعقرب فإنه يستحب إراقة ما يموتان فيه.
ويستحب إزالة الطين الذي أتى عليه ثلاثة أيام في الطريق ولم يعلم فيه نجاسة.
وما يستنجى به من الماء أو يغتسل به من الجنابة إذا رجع إلى الثوب لا يجب إزالته إلا إذا كان رجوعه بعد وقوعه على نجاسة.
وما استعمله شارب مسكر أو فقاع ولم يعلم أنه أصابه شيء من ذلك ندب إلى غسله. إذا شك هل حصل النجاسة أم لا ولم يتحقق فالأصل الطهارة.
إذا صب الماء على ثوب نجس وتحته إجانة فجرى الماء إليها لا يجوز استعماله.
إزالة المذي والوذي ندب غير واجب ، وقيل : إن القيء والقيح والصديد نجس. (٢) والظاهر الشائع بخلافه.
وما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالخف والجورب والتكة والقلنسوة لم يجب
__________________
(١) البارية : الحصير الخشن. مجمع البحرين.
(٢) الصديد : الدم المختلط بالقيح ، وقال أبو زيد : هو القيح الذي كأنه الماء في رقته والدم في شكله. المصباح المنير. قال الشيخ في المبسوط : ١ ـ ٣٨ : والقيء ليس بنجس ، وفي أصحابنا من قال : هو نجس ، والصديد والقيح حكمهما حكم القيء سواء. انتهى.
أقول : وفي هامشه نقل عن المختلف انه قال : لا اعرف فيه مخالفا إلا ابن الجنيد.