كلها(١) ، والكلب والخنزير والثعلب ، والأرنب والوزغة والعقرب والفأرة ، والكافر ومن هو في حكمه ، والميت إلا ميتة ما لا نفس له سائلة (٢) ، وعرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، وعظم نجس العين خاصة كالكلب والخنزير ، وكل ماء ناقص عن كر غسلت به النجاسة أو لاقاه نجس ، وكل مائع لاقاه نجس.
أما الدم فثلاثة :
أحدها : يجب إزالة قليله وكثيره ، وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس.
والثاني : لا يجب إزالة قليلة ولا كثيرة ، وهو دم البق والبرغوث والسمك والجروح اللازمة والقروح الدامية. (٣)
والثالث : يجب إزالته إذا بلغ مقدار درهم واف وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا دون ما نقص منه ، وهو دم سائر الحيوان سواء كان في موضع أو في مواضع ، وإن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته ، كان أحوط للعبادة.
وكل مسكر والفقاع والمني من كل حيوان والبول والغائط إلا ما يؤكل لحمه سوى ذرق الدجاج يجب إزالة قليل ذلك وكثيره.
وما يكره لحمه يكره بوله وروثه كالبغال والحمير والدواب وقيل : بنجاستها أيضا (٤).
وبول الطيور كلها معفو عنه سواء أكل لحمها أو لا ، إلا بول الخفاش فإنه نجس.
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : « ولعاب الكلب والمسوخ أنفسها كلها » والصحيح ما في المتن.
(٢) وفي « س » : « والميت الآدمي وما لا نفس له سائلة » والصحيح ما في المتن.
(٣) في الأصل : والجرح اللازم والقرح الدامي.
(٤) الشيخ : النهاية ـ ٥١ ، وابن الجنيد لاحظ المختلف : ١ ـ ٤٥٧ ، الطبع الحديث.