الصفحه ٢٨ :
بالأدعية المشهورة.
وإذا بال مسح من
عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا وينتر (١) القضيب ثلاثا ، ولا يضره ما
الصفحه ٤٧ : ترابه ، ويسويه ويربعه
ويصب الماء عليه من عند رأسه ، ثم يدور عليه حتى يعود إلى موضع الرأس ، ويصب الفاضل
الصفحه ٨٤ :
رأسه بالتكبير ثم يعود إلى السجدة الثانية بالتكبير ، ويفعل كما فعل في الأولى ، ويجلس
ويتشهد تشهدا خفيفا
الصفحه ١٣٥ : الزوال في الليلة الماضية وجب الإفطار.
ومن كان أسيرا أو
محبوسا بحيث لا يهتدي إلى العلم بشهر رمضان فليتوخ
الصفحه ١٥٩ :
الفصل
الحادي عشر
الوقوف بالمشعر
ركن ، ووقته للمختار من طلوع الفجر إلى ابتداء طلوع الشمس ، ويمتد
الصفحه ٢٧٥ :
كتاب
الإجارة
يستباح بعقد الإجارة
نفس الإنسان وعبده وثوبه وداره وعقاره ، وتفتقر صحتها إلى شروط
الصفحه ٤٥٥ : آلى بهذه الشروط
فمتى جامع حنث ولزمته كفارة يمين ، وإن استمر اعتزاله لها فهي بالخيار بين الصبر عليه
الصفحه ١٤ :
مضافا إلى أنه لم يذكر من حياته إلا شيئا قليلا ، وقد أعار أثره النفيس لغيره.
ثم إن أول من نسب
الصفحه ٣٣ : ما يستبيح به من القرب متقربا إلى الله تعالى
أعني : رضاه وثوابه واجبا ، ويقرن النية بحال غسل الرأس أو
الصفحه ٣٧ : حيض وما هو بصفة دم الاستحاضة طهر ، تقدم ذلك أو تأخر ، إذ ليست
الثلاثة المتقدمة أولى بالإضافة إلى الحيض
الصفحه ٩٣ :
التقصير إلى الصيد لهوا أو بطرا تمم إلى أن يعود إلى السفر.
إذا مر في طريقة
بضيعة له أو ملك له أو حيث له
الصفحه ١٢٦ :
ولا يجوز حملها
(١) من بلد إلى بلد آخر ، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا
عند التقية أو عدم
الصفحه ١٦٠ : الأيام إلى(١) حين الإفاضة ، وحد منى من طرف وادي محسر إلى العقبة ، فإن ترك المبيت بها مختارا
بلا عذر ليلة
الصفحه ١٨٤ :
والمريض الذي لا
يقدر على العود (١)
إلى مكة بعد إحرامه يبعث
بهديه إلى مكة ويجتنب ما يجتنبه المحرم
الصفحه ٢٢٨ :
المتاع مثلا عشرون إلى سنة ، وأربعون إلى سنتين ، ثم أمضى البيع كان له أقل
الثمنين وأبعد الأجلين