الصفحه ٢٨٥ :
وإذا استدانت المرأة
على زوجها ، في حال كونه غائبا عنها ، وجب عليه قضاء ما أنفقته
(١) بالمعروف لا
الصفحه ٢٩٧ : ، ولا يجوز للمرأة أخذ مال زوجها بلا إذنه ، إلا المأدوم
على الاقتصاد.
__________________
(١) في الأصل
الصفحه ٤٠٢ : ، والمواعدة بالسر تعريض مكروه ، وجواب المرأة عما خاطبها به الرجل في حكم
خطابه في الحرمة والحل.
الفصل الثالث
الصفحه ٤٠٤ : أحد القولين.
وأما ولي المرأة
فالأب والجد مع وجود الأب ، والثيب الكبيرة الرشيدة لا تزوج
الصفحه ٤٠٩ :
أن يزوجوها بذلك من الكفؤ ، فإن منعوها لذلك ، فقد عضلوها ، وجاز لها خلافهم.
إذا كان للمرأة
ولي
الصفحه ٤١٢ : أبى أحدهما فلا عقد ، وأولادهما رق لمولييهما ، ومتى أعتقهما
جميعا فالمرأة بالخيار(١) بين إمضاء العقد
الصفحه ٤١٦ : تعزيره.
إذا تزوج الرجل
امرأة خنثى مع الجهل ، فله الخيار.
والعنة يثبت بها
الخيار للمرأة ، ويمهل الرجل
الصفحه ٤٢٠ : وهبت المرأة
مهرها لزوجها قبل مفارقته (١) وكان قد أعطاها ، ثم وهب الزوج لها أيامها قبل الدخول بها
، كان
الصفحه ٤٣٨ : جميعا أبدا ، ولا تحرم الصغيرة على كل منهما إن
لم يدخلا بالكبيرة.
إذا أتت المرأة
بولد ونفاه زوجها
الصفحه ٤٦٧ : في الطلاق
الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا باذنه ، ولا يجوز له إخراجها منه إلا أن
تؤذيه أو
الصفحه ٤٦٩ : الحرائر.
إذا طلق المرأة
زوجها الغائب عنها فلتعتد من يوم الطلاق لا يوم بلوغ الخبر ، إلا إذا علم الطلاق
الصفحه ٥٠٠ : إليها ، ودية المرأة نصف دية الرجل.
ويجب على القاتل
في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث ، ومن قتل في غير
الصفحه ٥٠٣ : أو اللحية إذا لم ينبت ، الدية ، فإن نبت كان في شعر رأس
الرجل أو لحيته عشر الدية ، وفي شعر المرأة مهر
الصفحه ٥٠٧ : المرأة ديتها ، وفي إفضاء الحرة قبل تسع
سنين ديتها.
وفي الورك إذا كسر
فجبر بلا عثم خمس الدية ، فإن صدع
الصفحه ٥٢٢ : ظهره وكتفيه وهو عريان والمرأة في ثيابها.
من استحل شيئا من
المحرمات وجب قتله ، فإن تناول شيئا من ذلك