الصفحه ٣٩٩ : بينهما ولم يحل له الرجوع إلى الأولى حتى تخرج الموطوءة من العدة ، وكذا من (٢) عقد على أم زوجته أو أختها
الصفحه ٤٥٤ : .
إذا طلقها طلاقا
رجعيا ثم ارتد وكان قد أسلم عن كفر ، استتيب ، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة
الصفحه ٤٦٢ : المرأة بالزنا بعد اللعان أربع مرات ، رجمت.
من قذف امرأة بانت
منه قذفا أضافه إلى حال الزوجية ، فليس له
الصفحه ٤٦٨ : ثم رأت الدم قبل انقضاء العدة ، انتقلت إلى الاعتداد بالأقراء
، تعتد بما مضى من الزمان قرءا ، ولا
الصفحه ٥١٩ : سوطا
إلى تسعة وتسعين.
الفصل الثالث : في القيادة
من جمع بين رجل
وامرأة أو غلام (١)
أو بين امرأتين
الصفحه ٥٢٠ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم أو غيره من الأنبياء أو أحد الأئمة ـ عليهمالسلام ـ وليس على من سمعه فسبق إلى قتله (٥) من غير
الصفحه ٣٢ : وغيبوبة الحشفة ، ويجب [ الغسل ] (٣) على الرجل والمرأة بأحد هذين أعني الجماع المذكور وخروج المني
، والجماع
الصفحه ٥٧ : ، وغير كامل العقل لا تجب
الصلاة عليه وإن بلغ.
ومن شرط وجوبها
على المرأة أن تكون طاهرا من حيض
الصفحه ١٣٩ : . وإذا
تكرر في يوم واحد ففي وجوب التكرار قولان ، والأظهر أنه يتكرر ، وإذا طاوعت المرأة
زوجها في جماعها في
الصفحه ١٤٦ : : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة. والمرأة في ذلك كالرجل
الصفحه ١٨٠ : البراج أيضا (٣) ، ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة وبالعكس ، ومن كان حجة الإسلام
واجبة عليه لا يجوز أن يحج عن
الصفحه ٢٢٥ : . (٦)
__________________
(١) في « س » : بما لم
قبض فكما سبق.
(٢) طلقت المرأة ـ بالبناء
للمفعول ـ طلقا فهي مطلوقة : إذا أخذها
الصفحه ٢٤٥ : يمتزج بالماء فيطهر به ، ورخص في بيع الدهن [ النجس ] (٦) ممن يستصبح به تحت السماء ، ويجوز بيع لبن المرأة
الصفحه ٢٤٦ : ، ولم تدلس في العمل ، بأن تصل شعر المرأة بشعر غيرها من النساء ، وتشم
الخدود وتستعمل ما لا يجوز في شريعة
الصفحه ٢٧٩ : اكتراها بعينها فله الرد دون
الاستبدال.
ويلزم المكري أن
يبرك البعير لركوب المرأة والمريض ومن لا يقدر على