الصفحه ٤٠٨ : النكاح (١) ويسقط عنه نفقتها ، ويجب له المهر ، والولد له إن شرط.
وإذا زوج أمته فعليه
أن يرسلها إلى زوجها
الصفحه ٤٢١ :
يجوز أن يتمتع بمستضعفة
إذا لم يجد مؤمنة عفيفة مستبصرة معتقدة للحق ، ولا يجوز بالناصبة لعداوة آل
الصفحه ٤٤١ :
من المتعاقدين.
والأمة تجبر على
إرضاع الولد (١)
، ولا يسترضع المرأة إلا
عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة
الصفحه ٤٩٠ :
إذا لطمت المرأة
وجهها في مصاب ، استغفرت الله تعالى لا غير.
إذا سعى إلى مصلوب
بعد ثلاثة أيام
الصفحه ٥١٧ :
من التجأ إلى حرم
الله أو الرسول أو أحد الأئمة ـ عليهمالسلام ـ لن يحد فيه بل ضيق عليه حتى يخرج منه
الصفحه ٣٤ : أنه في القرشيات يمتد إلى ستين
(٤) ، ولا يكون للحامل المستبين حملها ، وأقل مدة الحيض ثلاثة
أيام
الصفحه ٤٠ : ، فيجب على المرأة الغسل
في الحال ، ومتى ولدت ولم يخرج منها دم أصلا لم يتعلق بها حكم النفاس ، وأكثره عشرة
الصفحه ٤١ :
ولا محرم له فيهن يدفن بثيابه ، وكذا المرأة بين الرجال ، وكل قطعة من ميت لم
تكن موضع الصدر ولا فيها
الصفحه ٨٥ : .
والعبد والمسافر
والمرأة إذا صلوها سقط عنهم فرض الظهر وإن كان لم يجب عليهم ولم ينعقد بهم ، (٢) والمريض
الصفحه ١٠٤ : الحمد وسورة ثم يركع ، فإذا رفع
رأسه كبر وعاد إلى القراءة ثم يركع هكذا خمسا ، ويقول بعد الخامس : « سمع
الصفحه ١٣٣ :
عليه صوم شهرين متتابعين في أول شعبان تركه إلى انقضاء شهر رمضان ، فإن صام
شعبان وشهر رمضان لم يجز
الصفحه ١٤٣ : يعلم وصولة
إلى البلد أن يبيت صوم يومه ذاك.
الفصل الثامن
كل مرض لا يقدر صاحبه على الصوم أو يخاف
الصفحه ١٤٤ : إلى رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول ولا قضاء ، وكذا حكم ما زاد على رمضانين. وإن برأ من مرضه قبل
الصفحه ١٩١ : وجده بعدها ، دفع الإمام إلى من وقع في سهمه قيمته من بيت المال لئلا
تنتقض القسمة.
[ فصل ] الزنديق
الصفحه ٣٨١ : ، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا
أو عابد وثن ، سمى أو لا ، وكذا المجبرة والمشبهة والناصب لعداوة آل محمد