الصفحه ١٦٥ : أولا.
ثم يخرج
(١) من يومه إلى منى للمبيت بها ورمي الجمار كما مر ، وإذا نفر
من منى ندب إلى أن يأتي
الصفحه ٤٢٨ : برضاها ، فإن شرط أنه إذا أخرجها
إلى بلده (٤)
كان عليه المهر مائة دينار
، وإن لم يخرج كان مهرها خمسين
الصفحه ٥١٦ : بدنه ، سوى رأسه وفرجه ، (٣) ويجلد الرجل قائماً والمرأة جالسة وقد شدت عليها ثيابها ،
ويجوز للسيد إقامة
الصفحه ٤٢ :
ويصب الماء عليه من قرنه إلى قدمه متواليا ، في كل غسلة يبدأ بغسل فرجه ثلاثا
، وقيل : يغسله بكل واحد
الصفحه ٤٣ : والمرأة
الصبي.
إذا مات الولد في
بطن أمه ولم تمت الام ولم يخرج الولد أدخلت القابلة يدها في فرجها وقطعت
الصفحه ٧٦ : كسرج ، ويرد ركبتيه إلى خلفه ولا يقوسهما ، والمرأة
تضع يديها على فخذيها ، وقيل : إن تكبير الركوع واجب
الصفحه ٤٠٥ : عقدت على نفسها بلا إذن الولي فالفسخ
(١) والإمضاء إلى الولي إلا في المتعة فإنه ينعقد وإن لم يعلم
أبوها
الصفحه ٤٤٩ :
طلاقه ، وإن كتب ـ وهو غائب ـ بخطه : فلانة طالق ، وقع ، وإن قال لغيره : اكتب
إلى فلانة امرأتي
الصفحه ٤٥٣ : أن يتزوج بأخرى بعد عدة المطلقة ، وفي الطلاق البائن يجوز أن
يتزوج بأخرى عقيب الطلاق.
ومن لا يصل إلى
الصفحه ٤٦٦ : الثانية فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام تسعة أشهر ، فإن لم
تر دما فلتصبر بعد ذلك بثلاثة أشهر وقد بانت منه
الصفحه ٥٠٩ : الدية.
والمنقلة : وهي
التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر ، وفيها عشر ونصف عشر
الصفحه ٦٥ :
الفصل
السادس
العورة التي لا
يجوز الصلاة إلا بسترها من الرجل سوأتان ومن المرأة من فوقها إلى
الصفحه ٢٩٦ : إلى أن يحصل الأمران ، فإن ارتفع الحجر باجتماع الأمرين ثم صار مبذرا مضيعا
أعيد الحجر عليه ، وإن عاد
الصفحه ٣١٦ : ، وإن كان مليا في الحال ثم عجز فلا رجوع.
ولا يصح ضمان مال
ليس بلازم في الحال ، كنفقة المرأة إذا كانت
الصفحه ٣٢١ :
الوفاء به ، فيؤدي إلى ذهاب ماله كله ، ولا يرضى بذلك إلا ذو سفه.
إذا وكل غريما له
في إبراء (١)
غرمائه