الصفحه ١٥٥ : متعمدا
فلا حج له ، وإن تركه ناسيا قضاه إذا ذكره ، فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده لزمه قضاؤه
عن قابل بنفسه
الصفحه ١٥٧ : الصيد لكونه في الحرم ، والأفضل له أن يتشبه
بالمحرمين إلى أن يحرم (١) بالحج [ فإن نسي التقصير حتى أحرم
الصفحه ١٧٣ : وغصنها في الحل أو بعكس ذلك ضمنه ، وإذا رمى صيدا فقتله ونفذ السهم
إلى صيد آخر لزمه جزاءان ، وإن رمى طائرا
الصفحه ٢١٦ : ، وللمشتري
الخيار بين الفسخ والإجازة إن لم يعلم ذلك ، وإن علم فلا وعليه تركه إلى أو ان الحصاد
، (٣) وإن كان
الصفحه ٢٥١ : يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، ومن أحيى أرضا بإذن مالكها ، أو سبق
إلى التحجير عليها ، كان أحق
الصفحه ٢٥٣ : .
ويحتاج إلى معرفة
شروط استحقاقها وأحكامها.
أما الشروط فستة
وهي : أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى
الصفحه ٢٧٦ : بنفس العقد ، حتى لو استأجر دابة ليركبها إلى مكان بعينه ، فسلمها
إليه ، فأمسكها مدة يمكنه المسير فيها
الصفحه ٢٧٧ :
أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل ، أو المعهود في السير أو في وقته أو في ضرب الدابة
، ضمن الهلاك أو
الصفحه ٢٧٨ : دابة
من موضعه إلى أخرى ثم تجاوز بها من حيث استأجرها إليه ، يلزمه الأجرة المذكورة وأجرة
المثل في المسافة
الصفحه ٢٨٠ : وعلى هذا الحساب إلى العشرة. الوسائل : ١٣ ، ب ٣٥ ، من أبواب الإجارة
، ح ٢ ، ونقلها الشيخ في النهاية
الصفحه ٢٨٤ : لصاحبه المطالبة به مع الغنى
عنه ، وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به ، ويحرم عليه ذلك مع العلم بعجزه عن
الصفحه ٢٩٠ :
ركوبها ، أو الانتفاع بها ، أو الرجوع على الراهن بما أنفق ، فإن احتاجت الماشية
إلى الرعي ، كان على
الصفحه ٣٠٨ : يلزمه رد ذلك إلى
مستحقه إن عرفه بعينه ، فإن لم يتعين له حملها إلى الإمام العادل ، فإن لم يتمكن لزمه
الصفحه ٣٢٤ :
تمكن من ذلك أو انتفع فلا رجوع.
وإن وجد بهيمة في
العمران إلى نصف فرسخ منها فله أخذها ، ممتنعة
الصفحه ٣٤٦ :
، جاز له الانتفاع به ، لأنه يعود إلى أصل الإباحة ، فيكون هو وغيره فيه سواء.
وأن يكون معروفا
متميزا