الصفحه ٢٣٦ : إلى أجل معلوم.
ولا بد أن يذكر النوع وصفاته ومقداره وأجله وموضع (٢) تسليمه إذا كان لحمله مؤنة ، وأن
الصفحه ٢٨٩ : رهنا إلى وقت المحل
، ولم يلزم الوفاء بتقديم الحق قبل محله.
والرهن أمانة في
يد المرتهن ، إن هلك (١)
من
الصفحه ٣١٣ :
كتاب
الحوالة
الحوالة تفتقر
(١) في صحتها إلى شروط :
منها رضاء المحتال
والمحيل والمحال عليه
الصفحه ٣٦٩ : ولاء الأولاد إلى من أعتقه
ممن أعتق أمهم ، وإن أعتق جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا انجر ولاء الأولاد
الصفحه ٤٩٣ : أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها ، أو إلى ورثة المقاد منه أقساط
من عفا.
ويجوز لأحد الأولياء
استيفا
الصفحه ٤ : يهتدي بهم الناس في حياتهم فحملوا الشريعة دقيقها وجليلها إلى لا الآخرين
إلى أن تواصلت حلقات العلم والحديث
الصفحه ١٨ : المطموسة بكتابي المبسوط والغنية ولأجل الايعاز إلى هذا
، ربما ينقل نص المبسوط والغنية في التعليق ليعلم مصدر
الصفحه ٢٩ :
أخرى يده اليمنى ، من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وإن ابتدأ من رءوس الأصابع
إلى المرفق لا يجزئه
الصفحه ٣٦ : تقضي الظهر والعصر ندبا
، فإن أدركت مقدار فرد ركعة إلى أربع لزمها العصر لا غير ، وإذا طهرت بعد مغيب
الصفحه ٦٣ :
صلاته حينئذ لا يجوز لأنه يكون مستدبر القبلة ، ويجوز أن يصلي مستلقيا متوجها
إلى البيت [ المعمور
الصفحه ٩٤ :
بلده (١) وحضرت الصلاة تمم لأنه في مقامه وإن أراد الخروج بلا فصل ، وإن عاد في طريقه
إلى بلد غير
الصفحه ٩٩ : وقتها ثم ذكر أن عليه فائتة ، عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة ، وينبغي
أن يقضى الفوائت كما فاتته
الصفحه ١٢١ :
مع وجود المستحق فيه ووصل إلى المستحق أجزأه وإن هلك في الطريق كان ضامنا ،
قريبا كان ذلك البلد أو
الصفحه ١٣٦ : ، والأفضل أن تكون مقارنة يأتي بها ليلة الشهر(١) من أولها إلى آخرها متى شاء ، ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر
صوم
الصفحه ١٥٤ : يخرج شيئا من حمام الحرم منه وأن لا يرده (٢) بعد إخراجه وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير.
الفصل