البحث في اصباح الشيعة بمصباح الشريعة
١٦١/١٣٦ الصفحه ٤٢٢ :
الحكم والآداب ، أو بناء دار أو خياطة ثوب ، وغير ذلك مما له أجرة ، سوى الإجارة مدة
، إذ هي كانت مختصة
الصفحه ٤٢٤ : القيمة ، وإن زاد زيادة متميزة ،
فالزيادة له ولها نصف الأصل ، وإن كانت غير متميزة فكما كان بعد القبض
الصفحه ٤٣٠ :
صحيح أو شبهة ، وإن كانت مكرهة يلزمه ديتها على كل حال ، ولا مهر لها.
وليجتنب العقد إذا
كان القمر
الصفحه ٤٣٦ : الرضاع ، جاز أن يتزوجها ، لأن الفحل غير الأب ، واللبن
للفحل ، فإن كانت البنت من غير هذا الفحل ولادة ، لا
الصفحه ٤٣٩ : ، لأن له أن يتزوج بربيبة
ولده ، سواء كانت المرضعة محرما له من نسب أو رضاع ، فأما إذا أرضعتها من لا تحرم
الصفحه ٤٤٢ : ، فالأب أحق به إن كان ذكرا
، والأم أولى بها إن كانت أنثى ما لم تتزوج ، وإن كان الولد عاقلا رشيدا فله
الصفحه ٤٤٣ : أعسروا ، فعلى أمه ، وإن لم تكن ، أو كانت معسرة ، فعلى جدته وهكذا جدتها
وإن علت مع فقد القريبة أو إعسارها
الصفحه ٤٤٤ : كانت ممن يخدم مثلها في الشرف
والنسب ، وغير الشريفة تستحق الإخدام (١) في حال مرضها خاصة ، ومن وجب عليه
الصفحه ٤٤٧ : قربها فيه بجماع قبل أن يظهر بها حمل.
ومتى لم تكن حائضا
، أو كانت وقد غاب عنها زوجها شهرا فصاعدا ، أو
الصفحه ٤٤٨ :
كانت الحال بينها وبين الزوج عامرة ، وكل منهما يقدر على القيام بحق صاحبه.
الفصل الأول
شروط صحة
الصفحه ٤٥١ : الحمل ، فإن كانت حاملا باثنين بانت من الزوج
عند وضع الأول ، ولا تحل لغيره حتى تضع الثاني.
وأما طلاق
الصفحه ٤٥٣ : لوليه أن يطلق عنه إلا أن يكون قد بلغ فاسد العقل.
وإذا كانت تحت حر
أمة فطلقها ثنتين لم تحل له حتى تنكح
الصفحه ٤٥٦ : (٢)
موجها ذلك إلى معقود عليها
، سواء كانت حرة أو أمة ، دائما نكاحها أو مؤجلا.
وأن يكون ذلك مطلقا
من
الصفحه ٤٦٠ :
وأن تكون الزوجة
مدخولا بها ، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك.
وألا تكون صماء
ولا
الصفحه ٤٧٠ : من ستة أشهر
، لحق بالأول إن كان مدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها ، وإن كانت أكثر من سنة
لم