الصفحه ٤١٨ : فعليه المهر بما استحل من
فرجها ، ثم إن رضي بالعقد سقط الخيار.
ومن كان له بنت
مهيرة وبنت أمة ، فعقد
الصفحه ٤٢٣ :
إذا أصدقها تعليم
سورة معينة ، ثم طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها ، فعليه أن يلقنها نصف السورة ، وإن
الصفحه ٤٣٦ : ، وبعضه خارج
الحولين ، لم يحرم.
إذا التقم المولود
الثدي ثم أرسله لإعياء أو بتنفس أو انتقال إلى الثدي
الصفحه ٤٥٥ : ثم اشتراها انفسخ النكاح ، فإن أعتقها ثم تزوجها لا يعود حكم الإيلاء ،
وكذا لو آلى من زوجته الحرة
الصفحه ٤٨٥ :
إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه ، ثم خاف الضرر في ذلك ، فليقوم ذلك
، ثم ليتصدق بالتفريق.
إذا نذر
الصفحه ٣٠ : الصلاة دون الوضوء.
ومن توضأ وصلى الظهر
ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل
الصفحه ٣٨ : أو تأخر ، وإن
اعتادت الدم في أول كل شهر خمسة فرأت ذلك في بعض الشهور على العادة وطهرت عشرة أيام
ثم رأت
الصفحه ٤٥ : بجلده ، والأخرى من الأيسر ما بين القميص والإزار
، ثم يأخذ وسط العمامة فيلفها على رأسه بالتدوير ويحنكه
الصفحه ٥٢ :
ونواقضه نواقض الوضوء
سواء ، والتمكن من استعمال الماء فإن المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ ثم عدمه
الصفحه ٦١ : على ظن دخول ثم دخل وهو في الصلاة أجزأه ، وإن دخل بعد فراغه منها أعاد
، ولا يجوز لغير ذي العذر قبول قول
الصفحه ٧٩ : الأوليين ناسيا ثم تكلم عمدا على ظن أنه فرغ من الصلاة
ثم ذكر أنه صلى ركعتين قيل : يجب أن يستأنف ، وقيل : لا
الصفحه ٨١ : ء عليه أو سها عن القراءة أو شيء
منها حتى كاد يركع فذكر أنه لم يقرأ ، قرأ ثم ركع ، أو سها عن قراءة الحمد
الصفحه ٩٩ : وقتها ثم ذكر أن عليه فائتة ، عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة ، وينبغي
أن يقضى الفوائت كما فاتته
الصفحه ١١٧ : احتسب به من الزكاة وإلا استردها.
إذا عجل (٣) زكاته ثم تغير حال المدفوع [ إليه ]
(٤) بغني أو ردة أو فسق
الصفحه ١٣٢ : لمرض أو حيض ] (٢) بنى ، وصوم ثلاثة أيام لدم المتعة فإن صام يومين ثم أفطر بنى ، فإن صام يوما
ثم أفطر