الصفحه ٢٣١ :
منه ، ثم اشتراه بمائة وباعه من غيره مرابحة ، وأخبر بالثمن الثاني ، بطل ،
لأنه خيانة ، وللمشتري
الصفحه ٢٦٦ :
عامل (١)
كل منهما مائة ، فاشترى
العامل بمال كل منهما جارية ، ثم اشتبهتا عليه ولم تتميزا ، تبايعان
الصفحه ٣١٤ :
وإذا أحال المشتري
البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب بطلت الحوالة ، لأنها بحق البائع وهو الثمن وإذا
الصفحه ٣٢٤ : كانت من السباع أم لا ، ثم هو مخير فيها
فيما سوى الأكل مما سبق ، فإن وجد من غير الحيوان ما كان هو أو
الصفحه ٣٤٣ : بقيمة الولد
والمهر والأجرة.
وإذا غصب عصيرا
فصار خمرا ، ثم صار خلا ، وكان قيمة العصير أكثر من قيمة الخل
الصفحه ٣٥٤ :
، وإذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ، ثم أوصى لم يجز العمل على وصيته ، فإن أوصى ثم قتل
نفسه مضت وصيته.
إذا
الصفحه ٣٥٨ : الباقون.
إذا أوصى لرجل بثلث
ماله ، ثم أوصى لآخر بثلث ماله ، نسخت الثانية الأولى ، وعلى هذا إذا أوصى
الصفحه ٣٥٩ :
إذا أعتق في مرضه
المخوف جارية حبلى ، ثم مات انعتقت الجارية وسرى العتق إلى الحمل ، لأنه كالجزء منها
الصفحه ٣٦٠ :
إذا أنفذ الوصي
الوصية من الشراء والبيع والعتق وغير ذلك ، ثم ظهر بعد ذلك دين على الموصي يحيط بجميع
الصفحه ٣٦٢ : فقداها كان بينهما نصفين.
أول ما يبدأ به
من التركة الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
إذا قال لوصيه
الصفحه ٣٧٣ : ، استخرج بالقرعة ، ويكتب على سهم : عبد الله ، وعلى آخر : أمة الله ، ويخلطان
بالرقاع المبهمة ثم يستخرج واحد
الصفحه ٣٨٠ :
إذا صاد صيدا بسهمه
أو كلبه ، ثم وجده مقتولا وظن أن غير آلته قتله ، أو رمى طائرا في الهواء فسقط على
الصفحه ٣٨٥ : والحمير ، وأشدها كراهة البغال ثم الحمير ثم الخيل.
والمحظور : الكلب
والهرة وغيرهما من سائر الحشرات
الصفحه ٤٠٠ : الأولى.
وكذا إذا عقد على
حرة وعنده أمة وهي لا تعلم ثم علمت ، فإن عقد عليهما معا مضى عقد الحرة دون الأمة
الصفحه ٤١٤ : يفارقها الزوج [ أو يقضي مدة
الأجل ثم يستبرئ رحمها ] (٣)
أو تنقضي مدة الإحلال ثم
تستبرئ من زوجها ، ولا له