الصفحه ٤٦٥ : الإسلام الذي حصل بعد كفر ، فإنه
يستتاب ، فإن أسلم ثم ارتد ثانية قتل بلا استتابة ، ومتى لحق بدار الحرب وعاد
الصفحه ٤٦٨ : زوجته وأنزل ، فحملت عنه ثم طلقها اعتدت عنه بوضع الحمل ، وإن لم تحمل اعتدت
بالشهور دون الأقراء ، لأن
الصفحه ٤٠ :
الفصل
التاسع
النفاس هو دم عقيب
الولادة ، ولا حد لقليله إذ من الجائز أن يكون لحظة ثم ينقطع
الصفحه ٥١ : ، وينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى ، ثم يمسح بهما وجهه
من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ثم يضع كفه اليسرى على
الصفحه ٨٤ : وقضاه بعد التسليم ، أو نسي
سجدة واحدة حتى ركع فيما بعدها ثم قضاها بعد التسليم ، أو شك بين الأربع والخمس
الصفحه ٩٠ : أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ما لم تنفض الصفوف ، فإذا انفضت(١) أذنوا وأقاموا ثم صلوها جماعة.
ويجوز أن
الصفحه ١٠٨ : .
وأما الذهب فلا
شيء فيه (١)
حتى يبلغ عشرين مثقالا
، فإذا بلغها وتكاملت الشروط وجب فيه نصف مثقال ، ثم لا
الصفحه ١٢١ :
، والأفضل أن يعطى كل مستحق ما يجب في نصاب.
إذا دفع زكاة ماله
إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنيا ، أو
الصفحه ١٤٣ : وتصدقتا
(١) عن كل يوم بمدين من طعام فإن لم تقدرا فبمد ثم تقضيانه ،
وكذا من به عطاش يرجى زواله ، وأما من لم
الصفحه ١٦١ : منى أقرب ثم الوسطى ثم العقبة وهي التي إلى مكة أقرب ، فإن خالف الترتيب استدركه.
ويستحب أن يقف عند
الصفحه ١٦٨ :
ثم يقضي مناسكه بالموقفين ومنى ، ثم يعود إلى مكة فيطوف بالبيت سبعا ويسعى(١) بين الصفا والمروة كذلك
الصفحه ٢١١ :
من كان معه مائة
درهم صحاح ، يريد أن يشتري بها مكسرة أكثر منها وزنا ، فاشترى بصحاح ذهبا ، ثم اشترى
الصفحه ٢١٢ :
: اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك ثم ولني نصفها بنصف الثمن لم يجز ، لأنه إذا
اشتراها لنفسه ثم ولاه
الصفحه ٢١٣ :
المسلم من الحربي درهمين بدرهم جاز ، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم.
من ارتكب الربا
جاهلا بتحريمه ثم علم
الصفحه ٢٢١ : غير بصيرة ثم
حلبها وأراد ردها ، رد معها صاعا من تمر ، أو بر ، فإن لم يجد ، فقيمة اللبن وجوبا
، ولا حكم