الصفحه ٣٥٤ : كالوصية في أنه من الثلث وصحة الرجوع فيه.
ومن شرائط الوصية
كون الموصي ثابت العقل حرا ، وابن عشر سنين إذا
الصفحه ٣٥٩ : ، لزم البيع ، وإن مات في مرضه صح إن خرج من الثلث على
إحدى الروايتين ، وإن لم يخرج لزم البيع في نصف العبد
الصفحه ٣٦١ : وصيته أو أومأ بما يفهم به غرضه أو قيل له : أتأمر بكذا وكذا؟ فأومأ برأسه أن
نعم ، وكان ثابت العقل صح جميع
الصفحه ٣٦٢ : ولم يقيد بالثلث ، وأما الوصية المستحبة والمتبرع بها فمحسوبة من الثلث ، سواء
كانت في حال الصحة والمرض
الصفحه ٣٧٦ : حكم الثاني وكذا ما بعده. مجمع البحرين.
(٢) في « س » : صح.
(٣) في الأصل : في أصل
فريضة المسألة
الصفحه ٤٠٨ : العيوب ، صح العقد.
إذا رضيت المرأة
بأقل من مهر المثل ، فلا اعتراض للأولياء عليها ، ويلزمهم
الصفحه ٤٠٩ : بنتان بطل النكاح.
فإن نوى الكبيرة منهما مثلا ، فقبل الزوج ونواها هو أيضا واتفقا ، صح النكاح. وتزويج
الصفحه ٤١٥ : اليمين إلا أن يقيم
المدعي البينة عدلين [ من ] (١) مسلمين من ذوي الطب والمعرفة على صحة دعواه ، فيكون له
الصفحه ٤٢٦ : التأجيل صح.
متى تزوجها على
أنها بكر ووجدها ثيبا جاز له أن ينقص من مهرها شيئا.
إذا أبرأت زوجها
عن مهرها
الصفحه ٤٢٩ : طلقها
، صح النكاح ، وبطل الشرط ، وتحللت المرأة للزوج الأول. (١)
من وجد المطلقة
ثلاثا على فراشه وظنها
الصفحه ٤٤٠ : ، ووجد الأب من تتطوع بذلك أو ترضع بدونها فله
ذلك.
ومن شرط صحة الإجارة
أن تكون مدة الرضاع والأجرة وحال
الصفحه ٤٤٨ :
كانت الحال بينها وبين الزوج عامرة ، وكل منهما يقدر على القيام بحق صاحبه.
الفصل الأول
شروط صحة
الصفحه ٤٦٨ : ، وإن حدثت الريبة
بعد انقضاء العدة صح.
إذا اشترى من غيره
أمة في العدة عالما بذلك لم يحل له وطؤها حتى
الصفحه ٤٧٨ : بغير إذن سيده بطل الشراء ، وبإذنه صح ، وكذا إن أعتق المكاتب
عبدا أو كاتبه.
الفصل الثالث
التدبير
الصفحه ٤٩٠ : موسرا بما فيه من الحرية ، صح منه العتق ، وإن كان
معسرا ففرضه الصيام ، وفرض الصوم عليه في كفارة الظهار