الصفحه ٢٤١ : باع جارية
حبلى بولد حر لم يجز ، لأن الحمل يكون مستثنى وهو يمنع من صحة البيع ، وبيع الحمل في
بطن أمه
الصفحه ٢٤٣ : سمسارا له ، ولا يجوز تلقي الجلب
، فإن فعل واشترى صح البيع وللبائع الخيار إذا ورد السوق ، فإذا وردها ولم
الصفحه ٢٥٩ :
كتاب
الشركة
من شرط صحة الشركة
، أن تكون في مالين متجانسين ، إذا اختلطا اشتبه أحدهما بالآخر
الصفحه ٢٦٥ : ، على أن يكون الربح بينه وبين رب المال ، كما تقرر ، صح ، وإن شرط
لنفسه معهما شيئا من الربح ، لم يصح لأن
الصفحه ٢٧٠ : نفقة الغلام على العامل إلا إذا شرط.
إذا قال للعامل
: ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة (٧) ؛ صح ، ولو
الصفحه ٢٨١ : مطلقا ، لم يلزمها مراعاة الصبي وتربيته إلا بالشرط ، ومن شرط صحة ذلك تقدير
المدة ، ومشاهدة الصبي ، وتعيين
الصفحه ٢٨٤ : ، وإن حط عنه بعضه أو كله صح.
ومن وجب عليه دين
، وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها ، وجب أن يعزل
الصفحه ٢٨٩ :
ولم يبطل البيع.
وإن قال له : بع
الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله ، صح البيع وكان الثمن
الصفحه ٣٠٢ : . ومن ادعى على غيره مالا مجهولا
فأقر له به وصالحه فيه على مال معلوم صح الصلح.
اثنان معهما درهمان
الصفحه ٣٠٤ : جعلوا الطريق في نصيب أحدهم وللباقين المرور بالاقدام فيها بالتراضي صح.
إذا كان بين جماعة
دور فقال بعضهم
الصفحه ٣٣٣ : فسر قيمته بما يبقى معه
من العشرة شيء صح ، وإلا بطل ، ويجوز استثناء الأكثر من الأقل وفي القرآن ( إِنَّ
الصفحه ٣٤٥ : بدليل ، وقال بعض أصحابنا : لا صريح في الوقف إلا قوله : وقفت (٢) ، ولو قال : تصدقت ، ونوى به الوقف صح
الصفحه ٣٤٦ : ولد له ، ولا على الحمل قبل
انفصاله ، ولا على عبد.
ولو وقف على أولاده
وفيهم موجود صح ، ودخل في الوقف
الصفحه ٣٥٠ : الموهوب له ، فإن
لم يقبل لم يصح ، فأما إذا وهبه لغيره صح ، ولم يلزم إلا بالقبض.
من أخرج شيئا ليتصدق
الصفحه ٣٥١ :
يسكن من جعل ذلك له من عدا ولده وأهله إلا بإذن المالك ، ومن شرط صحة ذلك كله الإيجاب
والقبول.
وإذا حبس