الصفحه ١٣٥ : ء والكفارة ، وإن
جامع ظانا امتداد الوقت إلى الفجر فطلع وهو مجامع (٣) امتنع واغتسل وقد صح صومه ، وإن تحرك حركة
الصفحه ١٦٥ : إلا الطواف فإنها تقضيه إذا طهرت ، وليس وجود المحرم شرطا في وجوب الحج
على المرأة في صحة الأداء.
الفصل
الصفحه ١٨٠ : ، ولا يراعى في صحة
النذر باقي الشروط ، ومن نذر أن يحج ولم يعتقد زائدا على حجة الإسلام [ ثم حج ]
(٤) بنية
الصفحه ١٨٧ : والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة له بالصحة والقدرة عليه وعلى ما
يفتقر إليه فيه ، من ظهر ونفقة وأمر الإمام
الصفحه ١٩٣ : يجتهد ، وإذا قيل لثلاثة : أيكم سبق وصلى فله عشرون ؛ صح لأن كلا [ منهم ]
(٤) يخاف أن يكون ثالثا لا يأخذ
الصفحه ١٩٧ : ، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم ، وهو السلم.
وأما شروطه فضربان
: أحدهما شرائط صحة انعقاده ، والثاني
الصفحه ٢٠٢ : تبايعا كانت
الصحة موقوفة على تراضيهما.
الفصل الخامس
يثبت في الحيوان الخيار ثلاثا للمشتري خاصة
شرطا
الصفحه ٢١١ : اشترى منه بالذهب الذي قبضه ، دراهم
مكسرة ، صح الشرى ، لأن هذا تصرف منه ، والتصرف إمضاء للبيع ، وقطع
الصفحه ٢١٢ :
إذا اشترى عشرين
درهما بدينار فقال له آخر : ولني نصفها بنصف الثمن ، صح. والتولية بيع. وإن قال له
الصفحه ٢١٦ : باع الأرض مع البذر ، صح.
وحيث قلنا يترك
إلى أوان الحصاد ، إن حصده البائع قصيلا (٤) لم يكن له
الصفحه ٢٢٥ : عليه ، فلا يصح بيعه ، ويسترد إن كانت الجناية مما يوجب
القصاص ، وإن كانت مما يوجب الأرش ، صح بيعه إذا
الصفحه ٢٣٠ : غيره فيه ، فيقول مثلا : اشتريته بمائة وأبيعكه بمائة وعشرة صح.
إذا اشترى ثوبا
بخمسين ، فباعه من غلامه
الصفحه ٢٣٢ : المتبايعين
إذا باع شيئين صفقة
واحدة ينفذ في أحدهما البيع دون الآخر ، صح فيما ينفذ وبطل فيما لا ينفذ ، سوا
الصفحه ٢٣٣ : اشترى عبدا
بشرط أن يعتقه ، صح البيع والشرط ، ويجب الوفاء ، فإن لم يف فالبايع بالخيار.
إذا باع شيئا
الصفحه ٢٣٩ : ، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمته ، صح في النقد بالحصة ، دون
الدين.
تصح الإقالة في
جميع المسلم