الصفحه ٢٩٩ : المصدق بنصف ما صدق فيه ، فإن صالح المقر المقر له من القر به على مال بإذن صاحبه
صح ، وكان المال (٢)
بينهما
الصفحه ٣٣٦ : يكون من جهة صحيحة ، كميراث أو وصية. ومن أقر بدين في حال صحته
ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه صح ، ولا
الصفحه ٣٧١ : الطلاق رجعيا ، فإن صح من مرضه
ثم مات فلا ميراث لها إلا في الرجعي ، فإنها ترثه ما لم تخرج من العدة ، وإذا
الصفحه ٤٠٦ : قبل بلوغهما ، صح ، وللصبي الخيار إذا بلغ
دون الصبية ، وإن كان العاقد غير الأبوين أو الجد مع وجود الأب
الصفحه ٤٢٣ : ، للتبصر والاهتداء به صح ، وإن كان تعليمها للمباهاة بحفظها
، لم يصح ، ويلزمه مهر المثل إذا دخل بها ، فإن
الصفحه ٤٢٧ : بنتك على أن صداق كل واحدة منهما مائة ، أو صداق إحداهما مائة وصداق
الأخرى مائتان ، صح النكاح وبطل الصداق
الصفحه ٤٢٨ : لا
يتزوج بعد موتها ، صح العقد وبطل الشرط ، فإن شرطت عليه في حال العقد ألا يفتضها بطل
النكاح ، وقيل
الصفحه ٤٥٦ :
أعتقته وتزوجت به.
إذا آلى من الرجعية
[ جاز و ] (١)
صح الإيلاء لأنها في حكم
الزوجات وتحسب عليه
الصفحه ٤٥٩ : الجرة خلا.
إذا خالعها على
أن ترضع ولده حولين صح ، فإن جف اللبن أو مات الولد فله أجرة المثل لرضاع مثله
الصفحه ١٥ : ، ويطأ مصاعد جوادي. وقد صح له وساغ رواية جميع ما سمعته
وجمعته من الكتب الأصولية والفروعية والتفاسير
الصفحه ٨٩ : والصحة أو لا يفصح بالقراءة لعجمة
أو غيرها ، أو غيرها ، أو يلحن في القراءة ، إذا لم يحسن إصلاح لسانه ، فإن
الصفحه ١٠٧ : الحرام وصاحبه
من الآثام. ويحتاج فيها إلى معرفة سبعة أشياء : أقسامها وما يجب فيه ، وشرائط وجوبها
، وصحة
الصفحه ١٠٨ : .
وفي الأصناف الثلاثة
من المواشي أربعة شروط : الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب.
وشرائط صحة أدائها
الصفحه ١٢٩ : فعلا أو حكما كالنائم طول شهر رمضان والمغمى عليه فإنه لا نية لهما
وقد صح صومهما.
ومن شرط وجوبه كمال
الصفحه ١٣٤ : شعبان وقد أجزأه وإن كان من رمضان ، وإن صامه بنية رمضان بلا
إعادة ، يجب عليه قضاؤه (٤) متى صح أنه كان من