الصفحه ١٧٨ : وكذا الإكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة ، وأما
الإكتحال بما فيه طيب فقيل : إنه مكروه وقيل : محظور
الصفحه ٢٤٦ : ، ولم تدلس في العمل ، بأن تصل شعر المرأة بشعر غيرها من النساء ، وتشم
الخدود وتستعمل ما لا يجوز في شريعة
الصفحه ٣٥٥ : التصرف.
ويصح وصية الكافر
إلى المسلم وإلى الكافر ذميا كان أو عابد وثن إلا أن يكون غير رشيد في ملته
الصفحه ٤٤١ :
من المتعاقدين.
والأمة تجبر على
إرضاع الولد (١)
، ولا يسترضع المرأة إلا
عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة
الصفحه ٥٠٧ : ، وروي : أن
في اليسرى منهما الثلثين وفي اليمنى الثلث. (٥)
وفي أدرة الخصيتين
أربعمائة دينار ، فإن فحج
الصفحه ٥٠٩ : من لطمة الوجه.
والمرأة تساوي الرجل
في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية
الصفحه ٥٢٢ : ظهره وكتفيه وهو عريان والمرأة في ثيابها.
من استحل شيئا من
المحرمات وجب قتله ، فإن تناول شيئا من ذلك
الصفحه ٩٩ : ، ووقت الصلاة الفائتة وقت ما ذكرها (٢) ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ، ومتى شرع في الفريضة الحاضرة
في أول
الصفحه ١٦ :
وأظن أن التسعين
مصحف السبعين ، لمقاربتهما كتابة ، ويبدو أن المؤلف لما فرغ من شرحه على النهج عام
الصفحه ٦١ : الشمس ، وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلا في يوم
الجمعة ، وبعد فريضة العصر ، وعند غروب الشمس ، فأما
الصفحه ٢٢٣ : .
أقول : إن للعلامة الفهامة سيدنا
آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ـ قدسسره ـ ، كلاما
الصفحه ٤٠١ : كراهية بشرط أن تمنع من محرمات الشرع.
إذا ارتد أحد الزوجين
انفسخ العقد ، أما في غير المدخول بها ففي
الصفحه ٥٢٥ :
أصولها. (١)
وروي : أنه لا قطع
على من سرق في عام مجاعة. (٢)
من وجب قطع يمنى
يديه وليست له قطعت
الصفحه ٢٥٤ : فيه الخيار للمشتري وحده ، ففيه الشفعة لأن الملك قد زال
به عنه.
واشترطنا أن يكون
شريكا للبائع ، تحرزا
الصفحه ٣٥٦ : حتى مات.
إذا أوصى إلى شخص
ولم يقل له : إذا مت فوض إلى غيرك ، هل يجوز له أن يوصى إلى غيره؟ فيه قولان