الصفحه ١٦٥ : أولا.
ثم يخرج
(١) من يومه إلى منى للمبيت بها ورمي الجمار كما مر ، وإذا نفر
من منى ندب إلى أن يأتي
الصفحه ٢٨٥ :
وإذا استدانت المرأة
على زوجها ، في حال كونه غائبا عنها ، وجب عليه قضاء ما أنفقته
(١) بالمعروف لا
الصفحه ٤١ :
ولا محرم له فيهن يدفن بثيابه ، وكذا المرأة بين الرجال ، وكل قطعة من ميت لم
تكن موضع الصدر ولا فيها
الصفحه ٤٢ : ء القراح (٣) ، ولا يركب الميت في حال غسله ولا يقعده ، وقد روي أنه يوضئه
قبل الغسل (٤)
، وروي أنه لا يوضئه
الصفحه ٧٠ : ، والترتيب في فصولهما واجب ، وندب المؤذن إلى
أن يأتي بهما على طهارة ، ويكون مستقبل القبلة ، ولا يتكلم في
الصفحه ٧٨ : فإن لم يحسنها فبلغته ، ثم يرد بطن راحتيه تلقاء ركبتيه
على تمهل(١) ويكبر ويركع.
ومن الندب أن يجلس
في
الصفحه ٨٥ : مسافر ، ولا من بينه وبين مصلى الجمعة ما زاد
على فرسخين ، (١)
ولا بد أن يكون مسلما حتى
تصح منه العبادة
الصفحه ١٠٤ :
تلك الفريضة ، وقد روي : أنه يقدم فرض الوقت على كل حال(١) ولا يقدم النافلة عليه ، وإذا اجتمع صلاة
الصفحه ١٤٦ : : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة. والمرأة في ذلك كالرجل
الصفحه ١٩١ : ، فالذراري
خارجون من الغنيمة ، وما عداهم من الأمتعة والرقيق ، إن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه
بلا عوض ، وإن
الصفحه ٥١٩ : ، ويشهر في المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة.
وحكم الرجوع عن
الإقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده
الصفحه ٤٠ :
الفصل
التاسع
النفاس هو دم عقيب
الولادة ، ولا حد لقليله إذ من الجائز أن يكون لحظة ثم ينقطع
الصفحه ٧٦ : كسرج ، ويرد ركبتيه إلى خلفه ولا يقوسهما ، والمرأة
تضع يديها على فخذيها ، وقيل : إن تكبير الركوع واجب
الصفحه ٥٠٣ :
فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فاندق عنقها : أن على القارصة ثلث الدية وعلى
المركوبة الثلث وأسقط
الصفحه ١٤٤ : ، وكذا حكم المرأة الحائض إذا طهرت في
بعض النهار أمسكت أدبا وقضت ، سواء أفطرت أو لا ، والأفضل أن يقضي ما