الصفحه ٣٥٧ :
مقامه ، وكذا إن مات من غير وصية ، فعلى الناظر أن يقيم أمينا ينظر في مصلحة
ورثته ، وإن نظر في ذلك
الصفحه ٧٧ : في حال الركوع
إلى ما بين رجليه ، ويكره أن تكون يده تحت ثيابه حال الركوع ، بل الندب أن تكون بارزة
أو
الصفحه ٣٩٦ : يروها وجهها ، وكذا المرأة لا يجوز
لها أن تنظر إلى غير ذي محرم لها إلا لضرورة ، ويكره للرجل أن ينظر إلى
الصفحه ١٢٤ : لزمه بحساب ذلك إن لم يكن ممن يعوله [ فإن كان ممن يعوله ](١) لزمه كمال فطرته ، وكذا غير المكاتب إن كان
الصفحه ٣٥٤ :
أو لا لم تصح ، وإن لم يكن مشروطا وقد أدى شيئا جازت له الوصية بمقدار ما أدى
لا غير.
وللإنسان أن
الصفحه ٥١٤ : ، والمرأة إذا زنت بكرة.
ومنهم من وجب عليه
جلد خمسين فقط ، وهو العبد أو الأمة ، سواء كانا محصنين أو لا
الصفحه ٢١٩ : وبين المبيع ، وفي
الحيوان أن يمشي به إلى مكان آخر ، وفي العبد أن يقيمه إلى موضع آخر ، وفيما يباع جزافا
الصفحه ١٤١ : على الجسد ، واستنقاع المرأة في الماء إلى الحلق ، والقبلة ، وملاعبة النساء
المحللات ، ومباشرتهن ما لم
الصفحه ٤٢١ : يفضي إليها.
ويجوز التمتع بالأمة
بإذن سيدها ، وبأمة المرأة بغير إذن سيدتها ، ويجوز أن يزيد في التمتع
الصفحه ١٨٠ : البراج أيضا (٣) ، ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة وبالعكس ، ومن كان حجة الإسلام
واجبة عليه لا يجوز أن يحج عن
الصفحه ٧٣ :
الفصل
الحادي عشر
من الندب أن ينظر
المصلي في حال القيام إلى موضع سجوده ، ويفرق بين قدميه بمقدار
الصفحه ٢٩٧ :
البينة ، ويقبل قول الأب أو الجد له أنه أنفق على الصبي أو على عقاره بلا بينة
، ولا يقبل من الوصي
الصفحه ٣٨١ : في الحلق واللبة ، وما لم يكن مقدورا عليه إن
كان وحشيا فعقره في أي موضع كان هو ذكاته ، وإن كان إنسيا
الصفحه ١٤٣ : وجب عليه أن يمتنع ويجدد النية
إن كان قبل الزوال ولا قضاء ، وإن كان بعد الزوال أمسك وقضى ، والأفضل لمن
الصفحه ٢٤٥ :
ونجس الحكم ضربان
: جامد ومائع. فالجامد إن كانت النجاسة على ظاهره ولم يختلط به غسل ، فإن تعذر الغسل