الصفحه ٢٩١ :
الحاكم ،(١) أو باع عليه الرهن وقضى من ثمنه دينه.
إذا مات الراهن
لم يكن لأحد من غرمائه أن يطالب
الصفحه ٢٩٥ : الغرماء لم يجز للحاكم حبسه ، ووجب عليه المنع من مطالبته
وملازمته إلى أن يستفيد مالا ، وليس للغرماء مطالبة
الصفحه ٣٠٥ :
يقوم مقامهم فيه ، وكذا الشجر والأرض.
إذا كان بينهم ساحة
وبيوت ، جاز أن يقسموا البيوت بالقيمة
الصفحه ٣٢٣ : أخذه فإما أن يأكله ويضمن قيمته لصاحبه إذا جاء [ وإن
كان مطعوما أكله وضمن قيمته عليه ]. (٥) أو ينفق عليه
الصفحه ٣٣٠ : لم يستحق شيئا ، وإن شرط له دينارا إن جاء به من عشر فراسخ مثلا ، فجاء
به من خمس ، استحق نصف دينار
الصفحه ٣٤٥ :
كتاب
الوقف
الوقف تحبيس الأصل
وتسبيل المنفعة. وشروط صحته :
أن يكون الواقف
مختارا مالكا للتبرع
الصفحه ٣٤٩ : .
فالأول أن تكون
الهبة مستهلكة ، أو قد يعوض عنها ، أو تكون لذي رحم ويقبضها هو أو وليه ، سواء قصد
بها وجه
الصفحه ٣٥٢ : أولاده
، فالأولى أن يسوي بينهم ، ولو كانوا ذكورا أو إناثا ، وإن فضل بعضهم على بعض جاز.
الصفحه ٣٥٣ :
كتاب
الوصية
لا يجوز أن يوصي
المسلم لكافر حربي ولا ذمي ، لا رحم له منه ، ويجوز لغيرهما ، والوصية
الصفحه ٣٦٢ : ويصرف الباقي
إلى الزكاة ، والوصية بقضاء ما عليه من حق واجب ديني أو دنياوي يخرج ذلك من أصل التركة
إن أطلق
الصفحه ٣٦٧ :
السدس وللاثنين فصاعدا الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وروي أن لواحد الأجداد من
قبل الأم الثلث نصيب الأم
الصفحه ٣٩٣ :
الفصل
الخامس
يستحب لمن حضر الطعام
أن يغسل يديه ، وإذا كانوا جماعة ابتدأ غسلها رب البيت ، ثم من
الصفحه ٤٣٦ : الرضاع ، جاز أن يتزوجها ، لأن الفحل غير الأب ، واللبن
للفحل ، فإن كانت البنت من غير هذا الفحل ولادة ، لا
الصفحه ٤٩٧ : القاتلة
فلا.
من أتلف ما لا يحل
تملكه للمسلم فلا شيء عليه إلا أن يكون للذمي وكان مما يحل أكله عندهم
الصفحه ٥٠٤ : .
__________________
(١) الشيخ : النهاية
: ٧٦٤.
(٢) ما بين المعقوفتين
موجود في « س » والظاهر انه زائد.
(٣) في « س » : وفي