الصفحه ٧١ : ، والطمأنينة إذا انتصب منها والطمأنينة
في السجدة الثانية.
والترتيب في الصلاة
، وهو أن يبدأ بالقيام ، والتوجه
الصفحه ١٠١ : ، وروي
جواز أن يصليها أربعا ، (٤) والغسل فيه ندب ، ووقتها عند انبساط الشمس إلى
الصفحه ١٠٣ : ليلة الفطر ، والغداة ، وصلاة العيد ، وفي الأضحى
إن كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة : أولاها الظهر من يوم
الصفحه ١٠٨ : هذا الحساب.
وأما الغلات فالواجب
في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السماء العشر ، وإن
الصفحه ١١٧ : وجبت الزكاة فيما يراعى فيه الحول ويجب إخراجها على الفور. فمن لم يخرجها
مع الإمكان ، كان ضامنا إن كان من
الصفحه ١٥٠ : عدا ذلك ، ويفارق الواجب في أنه
لا يجب الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه وفي سائر
الصفحه ١٧٥ : . إذا أمر محرم محلا أن يحلق رأسه فحلق فعلى المحرم الفداء.
ومن جعل في رأسه
زئبقا بعد الإحرام فقتل القمل
الصفحه ١٨٣ : (٤)
على ثمنه ، فلا يجوز أن
يتحلل حتى يهدي وليس له الانتقال إلا ببدل (٥) من الصوم أو الإطعام ، ولا بد في
الصفحه ١٩٧ : [ له ] (٣) وهم ستة : الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل ، واشترطنا
أن
الصفحه ٢٠٨ : أن يعالج بطبخ ، أو شيء ولم ينضج ، فيقال : لحم نيء. المصباح
المنير.
(٤) في الأصل : أو الآخر
مشويا
الصفحه ٢٣٤ :
يبن على التغليب والسراية ، فهو باطل ، إلا أنه لا يفسد العقد ، إذ لا دليل عليه.
إذا اختلفا في الثمن
الصفحه ٢٣٨ : المنير.
(٤) كذا في الأصل ولكن
في « س » : بعد أن قطع.
(٥) ما بين المعقوفتين
موجود في « س ».
الصفحه ٢٥٠ :
فإن أمضاه(١) كان له مطالبة الوسيط بتمام المال ، وإن باعه بأكثر مما سمى له ، كان ذلك لصاحب
المال إن
الصفحه ٢٧٤ : المشتري إن مات ، وتبطل المزارعة بموت
المؤجر أو المستأجر.
إذا اكترى شيئا
مدة معلومة فمضت وكان متمكنا منه
الصفحه ٢٩٠ : الرهن.
إذا وضعا الرهن
على يد عدل ، وشرطا أن يبيعه العدل وقت حلول أجل المال ، صح [ وكان ] (٣) توكيلا في