الصفحه ١٢٣ : وتجب على كل
حر بالغ مالك للنصاب يجب فيه الزكاة
مسلما كان أو كافرا غير أنه لا يصح من الكافر إخراجها إلا
الصفحه ١٥٢ : الإشعار للقارن (٢) ويذكر زائدا على ذلك من ألفاظ التلبية ما ورد به الرسم ندبا
ويقول إن كان متمتعا : لبيك
الصفحه ١٥٨ : فحجه
ماض ، وندب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة ، وهي بطن عرنة وأن يغتسل إذا زالت الشمس
ويجمع بين
الصفحه ١٧٠ : ، أو يأكل جرادا كثيرا
أو يصيبه متمكنا من أن لا يصيبه.
أو يذبح محل طائرا
من الصيد في الحرم ، أو يصيب
الصفحه ١٧١ : كل منهم الفداء إن قصدوا ذلك وإلا فعلى الجميع [ واحدا
]. (٢)
وإذا اشترى محل
لمحرم بيض نعام فأكله
الصفحه ٢٠٠ :
إجازة.
وأما خيار الرؤية
فينقطع بأحد أمرين : أحدهما : أن يرى المبيع على ما عين ووصف. الثاني : أن
الصفحه ٢٠٦ : ، ولا تفاوت في ذلك إن كان النقدان
من الذهب والفضة أحدهما مضروبا أو مصاغا ، أو لا يكون كذلك وإن كان
الصفحه ٢١٠ : فيها الفضة ، أو بالفضة إذا كان الغالب الذهب
، فإن تساويا بيعت بالذهب والفضة معا ، والأحوط أن يجعل معهما
الصفحه ٢٣٠ : ، ثم عمل فيه هو أو أحد من قبله ما أجرته عشرة ، لم يصح أن يقول : اشتريته بمائة
وعشرة أو رأس مالي فيه
الصفحه ٢٥٣ : .
ويحتاج إلى معرفة
شروط استحقاقها وأحكامها.
أما الشروط فستة
وهي : أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى
الصفحه ٢٥٧ : .
إذا بلغ الشفيع
أن الثمن دنانير أو حنطة فعفا فكانت دراهم أو شعيرا أو غيرهما لم تسقط الشفعة.
إذا بيع
الصفحه ٢٦٦ :
إذا كان له على
غيره مال قرض ، لم يجز أن يقارضه على ذلك ، إلا بعد قبض المال.
إذا دفع اثنان إلى
الصفحه ٢٨١ : فسخها فيما بقي ،
ومتى تيقن الوصي ، أنه يبلغ قبل مضي المدة ، بطل إجارة ما زاد على وقت البلوغ.
إجارة
الصفحه ٢٨٨ : ، والأولى أن يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته ، وما فضل من ذلك كان رهنا
مع الأصل ، فإن سكن المرتهن
الصفحه ٣١٤ : بالعكس كان القول قول المحتال ، لأن الأصل
بقاء حقه في ذمة المحيل.
إذا اتفقا على اللفظ
وأنه قال : أحلتك