الصفحه ٣٠٢ : حائط أن يفتح فيه كوة للضوء
(٤) ولا أن يبني عليه ولا أن يدخل فيه خشبا ، أو يضع عليه جذوعا
، إلا بإذن
الصفحه ٣٠٣ : على ذلك.
من دخل أغصان شجرة
جاره إلى داره ، فله أن يطالبه بإزالة ذلك ، لأن هواء داره ملكه ، على طريق
الصفحه ٣١٨ :
إذا مات المكفول
به برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولم يلزمه المال ، وروي أنه إذا قال الكفيل : ضمنت
الصفحه ٣٢٦ : من ماله إن كان له مال ، ولا ينفق الملتقط عليه ذلك إلا بإذن الحاكم ، وإن
أنفق عليه بغير إذن الإمام أو
الصفحه ٣٥٨ : مؤمنة ، ولم يوجد كذلك ، جاز أن يعتق من لا يعرف بنصب ولا عداوة ، فإن
أعتقت نسمة على أنها مؤمنة ، ثم ظهر
الصفحه ٣٥٩ :
إن خرجت من الثلث ، وإلا انعتق الثلث منهما ويقومان معا ، فإن كان الموصي أعتق الحمل
أولا ثم أمه ولم
الصفحه ٣٧٢ :
الصبية ومات الصبي ، عزل ميراث الصبية ، فإن بلغت ورضيت بالعقد ، حلفت بالله
أنها ما أظهرت الرضا
الصفحه ٣٧٦ :
الفصل
الثاني عشر
والوجه في تصحيح
المناسخات (١)
، أن نصحح مسألة الميت الأول
ثم نصحح مسألة الميت
الصفحه ٣٧٧ :
كتاب
الصيد والذبائح
لا يجوز الصيد إلا
بالكلب المعلم خاصة ، ويعتبر في كونه معلما أن يرسله صاحبه
الصفحه ٣٧٨ : الصيد احتياطا. ولو أرسل كلبا على صيد فغاب قبل أن يعقره الكلب فوجده قتيلا
لم يحل أكله ، وكذا لو عقره ولم
الصفحه ٤١٠ : بالإغماء
وغيره ، بطل إيجابه ، ولم يكن للزوج القبول بعد ذلك إلا أن يجدد الولي الإيجاب ، فيقبله
على أثره
الصفحه ٤٥٦ : المانع من الجماع
اليمين ، وهاهنا المانع اختلاف الدين.
الفصل السادس
شروط صحة الظهار :
أن يكون
الصفحه ٤٧١ : ، أو
: لا سبيل لي عليك ، (٢)
ولا بقوله له (٣) : إن فعلت كذا فعبدي حر ، ولا بكافر ولا للأغراض الدنيوية
الصفحه ٤٧٨ :
، لأن بعضها ملك له ، فإن وطأها حد بقدر ما عتق منها لا غير ، وحدت هي أيضا إن طاوعته.
إذا وطأ مكاتبة
الصفحه ٥١١ :
فإن ولى القاصد وانصرف وجب الكف عنه ، فإن ضربه بعد أن ولى فجرحه فعليه القصاص
، لأن الضرب بعد التولي