الصفحه ١٢٦ :
منها صاع واحد ، وقد روي أنه إذا حضر جماعة وليس هناك من الأصواع ما يصيب كلا منهم
صاع جاز أن يفرق عليهم
الصفحه ١٤٨ : اعتكافه ، ومتى خرج المعتكف لعذر
من مرض أو خوف أو نحو ذلك عاد إذا زال عذره ، وبنى عليه إن كان خروجه بعد مضي
الصفحه ١٦٦ :
وشرائط القارن والمفرد
(١) أن يحرم في أشهر الحج ، وأن يحرم من ميقات أهله إن لم يكن
مكيا ، وإن كان
الصفحه ١٦٧ : ء ، وعليه هدي واجب
وهو نسك ليس يجبر أن ينحره بمنى يوم النحر ، فإن لم يتمكن منه صام ثلاثة أيام في الحج
الصفحه ١٧٤ : ، وإن كان الصيد ملك إنسان
فالجزاء والقيمة له. إذا رمى محل في الحل [ في الحرم فقتله لزمه جزاؤه ، وكذا إن
الصفحه ١٧٦ : يكره استعماله ، ولا يجب فيه الكفارة إلا أن يتخذ منه الأدهان الطيبة فيدهن
بها فحينئذ تتعلق بها الكفارة
الصفحه ١٩٤ :
أحد المسبقين(١) فله كلاهما ، وإن وصلوا معا فلكل منهما نصيبه ولا شيء للمحلل ، وكذا إن سبق
المسبقان معا
الصفحه ٢٠١ :
ويصح البيع بدون
الآخرين وإن كان مكروها ، هذا إن لم يكونا ذهبا وفضة ، فإن كان أحدهما ذهبا أو فضة
الصفحه ٢١٣ :
ولا يجوز أن يبيع
ثوبا بمائتي درهم من صرف عشرين درهما بدينار ، لأن الثمن غير معين ولا موصوف بصفة
الصفحه ٢٢٧ : بيعهما معا. ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان ، ولا يجوز أن يشترى شيئا
من الحيوان من جملة قطيع ، على أن ينتقي
الصفحه ٢٣٧ : وكان المبيع غير مضمون.
وينبغي أن يذكر
في الثياب طولها وعرضها وغلظها ودقتها وجنسها ، ولا يجوز السلم
الصفحه ٢٦١ : ، ولو أقر الذي لم يبع ولا
أذن له في التصرف ، أن البائع قبض الثمن ، برئ المشتري من نصيب المقر منه
الصفحه ٢٧٧ : ، وعلى المشتري إن كان عالما بذلك الإمساك عن التصرف ، حتى تنقضي مدتها ، وإن
لم يكن عالما بذلك فله خيار
الصفحه ٣٠٠ :
إذا ادعى دارا في
يد آخر فأقر له بها وقال : صالحني منها على أن أسكنها سنة ثم أسلمها إليك ؛ جاز وله
الصفحه ٣٠١ :
دعواه ، ويكون القول قوله مع يمينه ، وإنما كلفناه اليمين(١) ، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه