الصفحه ٣٤٠ : يملكه ، فزادت لذلك قيمته ، كان شريكا فيه بمقدار الزيادة فيه ، وله قلع
الصبغ ، لأنه عين ماله بشرط أن يغرم
الصفحه ٣٤٢ : الحل والفتح ، أو بعد
أن وقفا ، لأن ذلك كالسبب في الذهاب ، ولولاه لما أمكن ، ولم يحدث بسبب آخر من غيره
الصفحه ٣٦١ :
إذا أوصى بثلث ماله
للفقراء صرف إلى فقراء ذلك البلد ، ويعم الكل استحبابا ، فإن خص بعضهم لم يجز أن
الصفحه ٣٧٥ : .
والوجه في ذلك أن
يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة ، فما بلغت إليه ، خرجت منه السهام صحاحا ،
وأصل
الصفحه ٣٨٢ : ، أو سلخ جلدها قبل
أن يبرد بالموت ، أو لم يتحرك أو تحرك ولم يسل منها دم.
وذكاة ما أشعر وأوبر
من
الصفحه ٤٧٢ : عليه ، بل يستحب له أن يعتقهم.
والمملوك إذا عمى
، أو جذم ، أو أقعد ، أو نكل (١) به صاحبه ، أو مثل به
الصفحه ٤٧٤ : استثناه لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه ، ومن نذر أن
يعتق رقبة مؤمنة ، جاز أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم
الصفحه ٤٨٧ : مسكينا يجب الجمع بينها
(١) وذلك في قتل العمد.
وثانيها : أن يجب
الأول ، فإن عجز فالثاني ، فإن عجز
الصفحه ٤٨٩ : لم يقدر اقتصر على واحد ، ويستحب أن يكون
جديدا ، فإن لم يكن فغسيلا ، فإن كان سحيقا لم يجزه ، لأن
الصفحه ٤٩٢ :
أن يكون غير مستحق.
وأن يكون القاتل
بالغا كامل العقل ، فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله حكم الخطأ
الصفحه ٥٣٠ : شهادتهما في إثباته ، والقسامة
خمسون رجلا من أولياء المقتول يقسم كل واحد منهم يمينا أن المدعى عليه قتل
الصفحه ٥٤ :
وبول الصبي قبل
أن يطعم يكفي أن يصب الماء عليه ، بخلاف بول الصبية إذا لا بد من غسله كبول غيرها
الصفحه ٥٨ : ، ثم يشترك بينه وبين العصر
إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، وروي : حتى يزيد
(١) الظل على أربعة أقدام ، وهو
الصفحه ٦٠ : ركعات ، وما بعده مشترك بينه وبين العشاء الآخرة
إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات
الصفحه ٨٣ :
أو صلى إلى يمين القبلة أو شمالها ولم يذكر حتى يخرج الوقت ، أو سها وتواتر
سهوه ، وقيل : إن حد ذلك