الصفحه ١٣٢ : أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا ولو يوما واحدا بلا عذر من
مرض أو حيض استأنف ، وإن كان إفطاره بعد أن صام
الصفحه ١٤٥ : الزوال قضاه وكفر بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، وروي أن
عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان
الصفحه ١٦٠ : فعليه دم ، فإن ترك ليلتين فدمان ، فإن ترك الثالثة فلا شيء عليه ، لأن
له أن ينفر في النفر الأول وهو يوم
الصفحه ١٧٣ :
ومات فيه ، كان لحمه حراما وعليه الفداء ، وروي : أن من أصاب صيدا فيما بين
البريد وبين الحرم فعليه
الصفحه ١٨١ :
ومن نذر أن يحج
(١) ماشيا قام في المعابر ، فإن عجز عن المشي ، ركب [ وساق بدنة
، وإن ركب ] (٢)
مع
الصفحه ١٨٨ :
أو حضر.
وكيفيته : أن يؤخر
لقاء العدو إلى أن تزول الشمس وتصلى الصلاتان ، وأن يقدم قبل الحرب
الصفحه ١٨٩ : ء
السم في ديارهم فإنه لا يجوز ، ولا يقاتل في الأشهر الحرم من يرى لها حرمة من الكفار
[ إلا أن يبدأوا فيها
الصفحه ١٩٩ :
وثالثها
: ما هو فاسد غير مفسد للعقد كأن يشترط بائع العبد أن يكون
ولاؤه له إذا عتق. وأما شرائط
الصفحه ٢١٨ : المشتري ، وله
الرجوع بالقيمة إلى المتلف إن كان غير الله ، بائعا كان أو غيره.
لا بأس أن يبيع
ما ابتاعه من
الصفحه ٢٣٣ : التلف. وإن كان المبيع
جارية فوطأها فلا حد ، لأنه اعتقد أنه ملكها ، ويجب عليه المهر ، إن كانت بكرا فعشر
الصفحه ٢٥٦ : ءة من العيوب ، أو علم بالعيب ورضي به ، لم يلزم الشفيع ذلك ، بل متى علم بالعيب
رده على المشتري إن شا
الصفحه ٣١٥ :
كتاب
الضمان والكفالة
من شرط صحة الضمان (١) أن يكون الضامن مختارا غير مولى عليه مليا في حال
الصفحه ٣١٧ :
فصل
ولا يجوز أن يتكفل
بمال مؤجل على غيره حالا ، ويجوز أن يتكفل به مؤجلا وهو حال.
لا يصح ضمان
الصفحه ٣٣٣ :
النفي إيجاب. واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط ، ولا يجوز أن يرجع إلى
جميع ما تقدم لسقوط
الصفحه ٣٣٩ : بها الحاكم
حين الإعواز.
وإن غصب ما لا مثل
له ـ ومعناه أن لا تتساوى (٢)
قيمة أجزائه ، كالثياب
والرقيق