الصفحه ٤١٤ :
حرية الولد كان حرا ، وإن لم يشرط(١) فالولد لمولاها ، وعلى الأب شراؤه إن كان ذا مال ، وإلا استسعى
الصفحه ٤٢٢ :
كذا جاء الأثر عن الرضا ـ عليهالسلام ـ أنه قال(١) « لا تدع التمتع ولو بحبشية زرقاء فإنكم تحيون
الصفحه ٤٩٣ : المقتول
واحدا ، وأولياؤه جماعة ، فاختار بعضهم القود ، والبعض الدية والبعض العفو جاز قتله
، بشرط أن يؤدي من
الصفحه ٤٩٦ : إلا أن يكون أرسلها في ملك غيره. (١)
ويضمن ما تجنيه
دابته بيدها إن كان راكبا لها أو قائدا ، ولا يضمن
الصفحه ٥٠٢ :
مكسوا عليه اللحم خلقا سويا ، شق له العينان والأذنان(١) والأنف قبل أن تلجه الروح ففيه مائة دينار
الصفحه ٨ : البلدان وإنما ذكر كندر.
واحتمال أن كيدر
مصحف كندر والمترجم من منطقة كندر في قزوين حتى ينطبق عليه ما ذكر
الصفحه ١٥ :
إجازة
شيخه ابن حمزة للمؤلف :
إن شيخنا المؤلف
لما فرغ من كتاب حدائق الحقائق الذي ألفه شرحا لنهج
الصفحه ١٨ : نقل عنه المتقدمون عليهما كالعلامة في المختلف كما نقل
غيره.
٥ ـ بما أن المؤلف في كتابه هذا سار
على ضو
الصفحه ٢٣ : ء ، وماء المطر الجاري من الميزاب
وإن خالطه نجاسة وماء الحمام مع المادة كالجاري كلاهما.
والراكد إما أن
الصفحه ٢٥ : الإبر من الدم وغيره
، فإنه معفو عنه.
فإن تمم كرا بطاهر
أزال التغير طهر ، وكذلك إن كان الكر النجس في
الصفحه ٥١ : ويتطهر ، فإن لم يتمكن من ذلك أخر الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب.
ويبدأ قبل التيمم
بالاستنجا
الصفحه ٦٦ : : ٢ ـ ١١١ من الطبع الحديث.
(٢) في الجواهر : قيل
: إن ذات الصلاصل اسم الموضع الذي أهلك الله فيه نمرود
الصفحه ٧٤ :
[ معا ](١) لم يجز عن واحدة لأنهما لا يتداخلان.
وقيل : إن كيفية
النية أن يريد فعل الصلاة المعينة
الصفحه ٨٢ :
سجد السجدتين حذف السجدتين وأعاد الركوع إن كان في الأخريين ، وفيما عدا هما
يعيد ، أو نسي السجدتين
الصفحه ١٢٥ :
ويخرج في الفطرة
التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن أيها شاء إلا أن