الصفحه ١٦١ :
ويكره أن يكسره ، وهو سبعون حصاة يرمي يوم النحر جمرة العقبة وهي القصوى بسبع
ويرمي كل يوم بعد
الصفحه ١٦٢ :
فوقعت في محمل أو على ظهر بعير ثم سقطت على الأرض أجزأت وإلا فعليه أن يرمي
عوضا عنها.
الفصل الرابع
الصفحه ١٦٤ : الجانب الأيمن
من اللبة ولا يجوز أن يعطى الجزار شيئا (٢) من الهدي ولا من جلده (٣) على جهة الأجر ويجوز على
الصفحه ١٨٢ : ] (٥) أو خفارة (٦) فهو غير مخلى السرب فإن تحمل (٧) ذلك كان حسنا ، وإن تطوع غيره ببذله لزمه.
من مات قبل أن
الصفحه ١٩٥ : بقي ، وإن أصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد نضله.
والمحاطة أن يبادر
أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما
الصفحه ١٩٨ : ضروب :
أولها
: ما هو فاسد مفسد للعقد ، كأن يشرط في الرطب أن يصير تمرا
وفي الزرع أن يسنبل ، وكأن يسلف
الصفحه ٢٣٦ :
الفصل
السابع عشر
السلم والسلف (١) : أن يسلف عوضا حاضرا أو في حكم الحاضر ، بعوض موصوف في الذمة
الصفحه ٢٦٣ :
كتاب
المضاربة
فصل
القراض والمضاربة
واحد ، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر به ، على
الصفحه ٢٦٩ :
كتاب
المساقاة والمزارعة
المساقاة أن يدفع النخل إلى غيره على أن يلقحه ويضرب جرائده
(١) ويصلح
الصفحه ٢٧٥ : :
منها
: ثبوت ولاية المتعاقدين ، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك
التصرف فيه ، لعدم ملك أو إذن ، أو
الصفحه ٣٢٢ :
إذا استرد الموكل
الوكيل المال قبل تصرفه فلم يرده بلا عذر فتلف ضمن ، وكذا إن تلف بعد زوال العذر
الصفحه ٣٢٩ :
كتاب
الجعالة
الجعالة من العقود
الجائزة فيجوز أن يكون العمل والمدة مجهولين ، وأما العوض فلا
الصفحه ٣٣٦ :
إقرارا ، لأنها قد تكون في يده بإجارة أو عارية أو غصب.
ويصح الإقرار المطلق
للحمل ، إذ يحتمل أن
الصفحه ٣٩٤ : الجوف من الطعام.
وفي الضيافة فضل
كثير وثواب جزيل ، ويكره أن يصوم المضيف تطوعا ، لئلا يحتشمه الضيف في
الصفحه ٤٠٧ : ، فعليه أن يزوجه ، وإلا فليس له ذلك ، فإن فوض
إليه ذلك جاز ، وإذا كان بالمجنون حاجة إلى النكاح ، بأن يتبع