إلا بإذنها ونطقها ، ولا ولاية للأب والجد ولا لغيرهما على الثيب البالغ الرشيدة
إلا أن تضع نفسها في غير كفوء ، فيكون لأبيها أو جدها فسخ العقد ، والثيب الصغيرة لوليها
أن يجبرها على التزوج سواء ذهبت عذرتها بوطء لا حرمة له كالزنا ، أو له حرمة ، أو بغير
وطء من علة أو نزوة أو سقطة.
والبكر الصغيرة
لأبيها وجدها وجد أبيها وإن علا أن يزوجها لا غير ، وكذا الكبيرة على أظهر الروايتين
، إلا أنه يستحب له أن يستأذنها ، وإذنها صماتها ، وإن لم يزوجها وليها بالأكفاء ،
كان لها أن تتزوج.
وغير الممنوعة من
الكفوء إن عقدت على نفسها بلا إذن الولي فالفسخ
والإمضاء إلى الولي إلا في المتعة فإنه ينعقد وإن لم يعلم
أبوها ، غير أن العاقد ليس له وطؤها في الفرج إلا بإذن. ولا ولاية لغير الأب والجد
على البكر من سائر العصبات ، ولا للجد مع عدم الأب.
البكر البالغة إذا
فقدت الأب فلها أن تتزوج بلا ولي وتوكل
من شاءت ، وإن كان لها
جد لم تعدل في التوكيل عنه ندبا ، فإن فقدت الجد فالأخ الكبير. إذا زوجها الأب من شخص
والجد من آخر ، فالسابق أولى ، فإن اتفقا معا ، فعقد الجد أولى ، والجد الأدنى أولى
من أب الجد ، وأب الجد أولى من جد الجد وهلم جرا.
إذا ردت أمرها إلى
أقاربها من لا ولي لها ، تعين عقد من سبق بالعقد ، فإن لم يسبق واحد وتشاحوا في ذلك
، أقرع بينهم أو تختار المرأة واحدا منهم.
__________________