الصفحه ١٢ :
٧
ـ الحديقة الأنيقة : وقد مضى أنه ألفه
قبل تأليف أنوار العقول.
٨ ـ الدرر في دقائق علم النحو
الصفحه ٣٧ : [ من المتأخرة ، فسقطا وعملت على التعيين
فيما بصفة دم الحيض ] (٣)
وكذلك إن رأت دم الاستحاضة
خمسة ثم رأت
الصفحه ٦٣ :
صلاته حينئذ لا يجوز لأنه يكون مستدبر القبلة ، ويجوز أن يصلي مستلقيا متوجها
إلى البيت [ المعمور
الصفحه ٧٩ : الصلاة ، والأنين بحرفين ، والتأفف بحرفين ، والقهقهة ، وأن يصلي الرجل
معقوص الشعر متعمدا ، ومن سلم في
الصفحه ٨٧ :
أربعا يستحب له الجهر أيضا ، ولا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان التقية بحيث
لا ضرر عليهم فيصلوا جماعة
الصفحه ٩٣ : ـ (١)
: الأظهر أنه يصلي بحسب
حاله وقت الأداء فيتمم الحاضر ويقصر المسافر ما داما في وقت من الصلاة وإن كان أخيرا
الصفحه ٩٦ : استقبلها بتكبيرة الإحرام ، ويسجد على الأرض أو على
قربوس سرجه إن أمكن ، وإلا فبالإيماء يكون سجوده أخفض من
الصفحه ١٣٦ :
ولم يجددها عند دخول الشهر لسهو أو نوم أو إغماء صح صومه ، ويجوز في نية القربة
أن تكون متقدمة
الصفحه ١٤٢ : فيه عشرة أيام فصاعدا. ومتى عجز عن صيام ما نذر فيه تصدق عن
كل يوم بمد من الطعام. ومن(١) نذر أن يصوم غدا
الصفحه ١٥٥ : قطعه لضرورة أو سهو بنى على ما طاف إن كان أكثر من النصف ، وإن كان أقل منه استأنف
، ويستأنفه إن قطعه
الصفحه ١٥٩ : بعض أصحابنا. (١)
والمستحب أن يطأ
المشعر وأن يكبر الله ويسبحه ويحمده ويهلله مائة مائة ويصلي على محمد
الصفحه ١٦٣ :
هدي القرآن(١) ويلزمه سياقه بعد التقليد أو الإشعار ، وإن كان ابتدأه تطوعا.
والتقليد أن يعلق
عليه
الصفحه ١٨٥ : أو في استقبال المحرم ، ويذكر في دعائه أنه
محرم بالعمرة المفردة ، وإذا دخل مكة طاف [ طوافا واحدا
الصفحه ٢٠٢ :
إذا ابتاع ثوبا
على حف نساج (١)
وقد نسج بعضه ، على أن
ينسج الباقي ، بطل ، لاجتماع خيار الرؤية
الصفحه ٢٣١ : الخيار إذا علم به.
وما يحطه عن الثمن
في مدة الخيار ، يلحق العقد ، ويجب أن يحط عنه عند عقد المرابحة