الصفحه ٤٧٣ :
فللسيد ، فإن أراد أن يعتقه ويستثني ماله قال : لي مالك وأنت حر ، وإن بدأ بالحرية
لم يكن له المال
الصفحه ٥٣٢ :
كان حكم ، ورجع على المحكوم له بما أخذ إن أمكن وإلا على شاهد الزور ، وإن كان
ما شهد به قتلا أو جرحا
الصفحه ٣٩ :
والثالثة : التي
لها تميز ونسيت عادتها أو اختلطت عليها فيجب أن ترجع إلى صفة الدم وتعمل على التميز
الصفحه ٨٩ : ثم تبين أنه كان فاسقا أو كافرا لم يجب عليه الإعادة ولا
عليهما إذا تابا.
ويقدم في الجماعة
أقرأهم
الصفحه ١٥٤ : الخامس
ويمضي المحرم على حاله حتى يشاهد بيوت مكة
فيقطع التلبية إن كان متمتعا
، ومن الندب أن يكثر حمد
الصفحه ١٦٩ :
مع البدنة الحج من قابل إن كان قبل الوقوف بالمزدلفة ، وإن كان بعده فالبدنة
لا غير ، أو ينظر إلى غير
الصفحه ١٨٤ : إلى أن يبلغ الهدي محله ، ومحله للحاج منى ،
وللمعتمر فناء (٢)
الكعبة ، فإذا بلغ محله
قصر من شعر رأسه
الصفحه ٢٢٨ :
، ولزمه الثمن ، وإن أخذه بما باعه سواء ، جاز ، وكذا إن أخذ منه متاعا يستوي
(١) ماله عنده.
إذا أحضر
الصفحه ٢٤٢ : تسليمه ، وله أن يبيعه مع شيء آخر ، فإن لم يحصل مما في البطون شيء كان الثمن
فيما معه.
ولا بأس أن يعطى
الصفحه ٢٤٨ : يعلمه غصبا ، فإن ألجأته الضرورة
إلى ذلك ، رده إلى صاحبه إن تمكن ، وإلا تصدق به عنه ، ولا بأس بشرا
الصفحه ٢٨٣ : أن يخاف ضياعه ، فيحتاط في حفظه بإقراضه.
ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه ، ويحرم ذلك عليه مع عدم
الصفحه ٢٨٤ : الوفاء
، ولا يحل له المطالبة على حال. (٢)
ويكره له النزول
عليه ، فإن نزل لم يجز له أن يقيم أكثر من
الصفحه ٣٤٣ :
والولد حر ، ويلزمه أرش ما نقصت بالوضع ، وقيمة الولد أيضا إن وضعته حيا ولا
يضمن الميت.
وإن كانت
الصفحه ٤٨٢ : ولزمه إن خالف ما علق البراءة به كفارة ظهار. والنية المعتبرة
نية المستحلف إن كان محقا ، وإن كان مبطلا
الصفحه ٥٢٤ : ، والولد بالسرقة من مال أحد الوالدين ، وكل واحد من الزوجين بالسرقة
من مال الآخر ، بشرط أن يكون المال