الصفحه ١٧٩ : ، ويجوز الاستئجار للحج عن
الميت وعمن عجز عن القيام به بنفسه ، ثم إن مات المستأجر سقط عنه فرضه وإن صلح وجب
الصفحه ٣٥١ :
هذه الدار مدة حياتك أو حياتي.
والعمرى أن يقول
: أعمرتك كذلك ، وقيل : إن الرقبى من رقبة العبد وهو
الصفحه ٤٨٨ : واحد من ذلك صام (٢) ثلاثة أيام متتابعات ، فإن عجز عنه استغفر الله تعالى ولم يعد.
وحد العجز أن لا
يكون
الصفحه ١٣ : الكتاب الرائع لما غفل عن ذكره.
وثانيا
: أن العلامة الحلي ( ٦٤٨ ـ ٧٢٦ ه ) قد نقل عن ذلك الكتاب
شيئا
الصفحه ١٧ :
٢ ـ إن المعروف
أن القرن السادس قرن الجمود والتقليد لما ورث الفقهاء من الآراء عن الشيخ الطوسي
الصفحه ٩٠ :
جماعة كره أن يصلى تلك الصلاة فيه دفعة أخرى جماعة ، فإن حضر قوم صلوها فرادى
، وروي : أنه يجوز إلا
الصفحه ٩١ :
ومن أدرك من الركوع
مع الإمام مقدار أن يسبح تسبيحة فقد أدرك تلك الركعة ، فإن خاف فوت الركوع أجزأه
الصفحه ٢١٢ : كانت التولية بيعا من الغائب وذلك لا يجوز.
إذا كان له عند
صيرفي دينار فقبض منه الدراهم من غير أن يبتاع
الصفحه ٣٩٥ :
كتاب
النكاح
من قدر أن يتزوج
وبه شهوة يستحب له التزوج ، وليجتنب (١) من لا أصل لها ولا عقل ولا دين
الصفحه ٥٣٣ :
أمره بإحضارها ، فإن ادعى أنها غائبة ضرب له أجلا لإحضارها ، وفرق بينه وبين
خصمه. وله أن يطلب كفيلا
الصفحه ١١ : الكتاب وأنه قال في ديباجته :
أنه كامل بإيراد
فوائد على ما فيهما ( يريد كتابي المنهاج لابن فندق والمعارج
الصفحه ٢٠٤ : الرهن حتى لزم البيع بالتفرق أو بانقضاء مدة الخيار ، فالراهن
بالخيار(١) بين أن يقبض أو لا ، فإن أقبض لزم
الصفحه ٢٢٦ :
الفصل
الحادي عشر : في ابتياع الحيوان
لا يصح أن يملك
الإنسان أحد أبويه أو جديه وإن عليا ، ولا
الصفحه ٢٥٩ :
كتاب
الشركة
من شرط صحة الشركة
، أن تكون في مالين متجانسين ، إذا اختلطا اشتبه أحدهما بالآخر
الصفحه ٤٤٠ : ويحرك شفتيه ويبتلع ما كان يحصل في فيه.
إذا رأى الصبي داخلا
رأسه تحت ثياب المرضعة ، لم يجز له أن يشهد