الصفحه ٤٣٥ : ، وانتشرت الحرمة من جهته إليهما ومنهما إليه.
أما منه إليهما
، فيتعلق به وبولده ، دون من هو في درجته من
الصفحه ٥٣ : مقدار درهم واف وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا دون ما نقص منه ، وهو دم سائر
الحيوان سواء كان في موضع أو
الصفحه ١٣١ : حال دون حال بنى ، وهو سبعة : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما في قتل العمد
أو قتل الخطاء أو الظهار
الصفحه ٢٠٧ :
متماثلا نقدا جائز ، ولا يجوز نسيئة لا متماثلا ولا متفاضلا ، والأحوط في ذلك الوزن
، دون الكيل ، لأن الدقيق
الصفحه ٢٢٠ : ، فإن هلكت الأصول
دون الثمرة ، انفسخ البيع ، وسقط الثمن عن المشتري ، وله الثمرة بلا عوض ، لأنه ملكها
الصفحه ٢٦٨ :
إذا وقع الفسخ(١) منع العامل من الشراء دون البيع ، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض ، ولورثة
رب
الصفحه ٤٨٣ :
فصل
: [ في العهود ] (١)
من قال : علي عهد
الله ، أو : عاهدت الله أن أفعل كذا من الطاعات ، أو أترك
الصفحه ١٢١ : بالأبدان لا بالأموال.
ويجوز وضع الزكاة
في صنف واحد من أربابها مع وجود الباقين ، والأفضل أن يجعل لكل صنف
الصفحه ٢٧٣ : لم يرد قلعه فالمكري بالخيار
بين أن يغرم قيمته ويجبر المكتري على ذلك ؛ وبين أن يجبر المكتري على قلعه
الصفحه ٤٢٧ : ، وكذا إن (٢) أبرأت من لم يسم لها مهرا عن المهر قبل الفرض.
الفصل العاشر
نكاح الشغار باطل ، وهو أن
الصفحه ١٣٥ : شهرا وليصمه
(١) بنية القربة ، فإن وافق شهر رمضان فقد أجزأه ، وكذا إن كان
بعده كان قضاء ، وإن كان قبله
الصفحه ٢٥٢ :
ولمن أحيى
البئر من حريمها ما يحتاج
إليه في الاستقاء من آلة ومطرح الطين ، وروي : أن حد ما بين بئر
الصفحه ٢٧٠ :
ولا يجوز أن يشترط
(١) للعامل مثلا ألف رطل ، أو خمسمائة رطل بل ينبغي أن يشترط
(٢) له سهما من سهام
الصفحه ٢٧٦ :
وإذا صح العقد استحقت
الأجرة عاجلا ، إلا أن يشترط التأجيل.
ويملك المؤجر الأجرة
والمستأجر المنفعة
الصفحه ١١٨ :
الفصل
الخامس
النية المعتبرة
في الزكاة نية المعطي مالكا كان أو وكيله أو وليه ، وينبغي
(١) أن