الصفحه ٢٥٥ :
معسرا ، أو لكون ما وقع عليه العقد أو بعضه غير معلوم القيمة ، وقد فقدت عينه
، وروى أصحابنا أن حكمه
الصفحه ٢٨٧ : مضمونة ، كالمغصوب مثلا ؛ لأن الرهن إن كان على
قيمة العين إذا تلفت لم يصح ، لأن ذلك حق لم يثبت بعد ، وإن
الصفحه ٣٠٩ : ضمن ما أخذ دون الباقي ، فإن رده بعينه إلى موضعه ، أو رد بدله ولم يخلطه بالباقي
ضمن ذلك القدر ، وإن
الصفحه ٣٥٠ :
فظهر بها في يده حمل ووضعت عنده ، أو كان شجرا فجنى ثمرته ، كان للواهب الرجوع في الأصل
دون الفرع ، ما لم
الصفحه ٣٨٥ : ، والجلال
ما يكون غذاؤه كله عذرة الإنسان ، لا يأكل سواها ، ولا يجوز أكله وشرب لبنه إلا أن
يستبرأ ، وهو أن
الصفحه ٥١٠ : من كسر يده ، أو قطعها ، أو قلع عينه
، أو جراحه فعلى حساب ديته ، على عشر ديتها لو كان حيا ، إلا أن دية
الصفحه ٤٥ : .
وينبغي أن يكون
الإزار عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين ، ويسحق الغاسل الكافور بيده (٢) لا بغيرها ، ويضعه
الصفحه ٧٢ : ، وإن كان
ناسيا بطلت في موضع دون موضع ، إلا القيام والتوجه إلى القبلة فإنه لا يترتب أحدهما
على الآخر
الصفحه ٩٤ : طريقان : أحدهما فيه مسافة التقصير دون الآخر ، فسلك الأبعد لغير غرض لزمه التقصير
(٣) لأن ما دل على وجوب
الصفحه ١٠٢ :
زوالها وتفوت(١) إذا زالت ، ووقت الغسل بعد طلوع الفجر إلى أن تصلى صلاة العيد ، ويأتي بصلاة
الفطر في
الصفحه ١٩٠ : والأمتعة التي تخصهم فقط ، من غير جهة غصب دون ما عداها.
وبعد إخراج الصفايا
والخمس من الغنيمة يقسم ما بقي
الصفحه ٢٤٩ :
العيب فيما يبيعه ، وعرض الجيد دون الرديء ، وإذا قال له غيره : اشتر لي شيئا
، فلا يعطه(١) من عنده
الصفحه ٢٨٢ : دون الأجير إلا بالشرط ، ولا يجوز للأجير أن يعمل لغير
من استأجره ، حين يكون أجيرا
الصفحه ٣٦٩ : المعتق رجلا أو امرأة ، فإن لم يكن المعتق باقيا
فلولده الذكور منهم دون الإناث ، وقيل : إن ولد المعتقة لا
الصفحه ٣٨٠ :
إذا صاد صيدا بسهمه
أو كلبه ، ثم وجده مقتولا وظن أن غير آلته قتله ، أو رمى طائرا في الهواء فسقط على