الصفحه ١٤٩ : وإفراد ، فالتمتع أن تقدم على
أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج ، والقرآن أن يقرن بإحرام
الصفحه ٢١٥ : بثمر.
إذا باع نخلا على
أن يقطعه المشتري أجذاعا فتركه حتى أثمر ، فالثمرة للمشتري ، فإن كان البائع سقاه
الصفحه ٢٦٧ : ء ، فولاؤه للإمام
إذا لم يتوال إلى أحد.
إذا قال لغيره :
اغرس أرضي هذه كذا ، على أن ما رزق الله من غرس فيها
الصفحه ٢٧٨ : الخيار ، لأنه يرجو
رجوع الآبق قبل تقضي المدة ، فإن رجع انفسخ العقد فيما مضى من المدة دون ما بقي.
إذا
الصفحه ٢٨٠ :
يمكنه حفرة أو نقله ، انفسخ العقد فيما بقي دون ما حفر.
إذا استأجره ليحفر
له عشرة أذرع بعشرة دراهم
الصفحه ٣٣٥ : الدراهم لا بل هذه الأخرى.
وإذا قال : له علي
ثوب في منديل ، لم يدخل المنديل في الإقرار ، لأنه يحتمل أن
الصفحه ٣٦٦ : أنثى ، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو البنات
دخل النقص على البنت أو البنات دون الأبوين والزوج أو
الصفحه ٣٧٣ : انتبها معا ،
ورث ميراث شخص واحد ، وإن انتبه أحدهما دون الآخر ، ورثا ميراث شخصين.
وإذا تعارف المجلوبون
الصفحه ٣٩٠ : الكراهية دون الحظر وقال : إن
دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة إذا حرقت ليس بنجس وكذلك رماده لما
الصفحه ٤٠٣ : بها أو لا ، إلا أن ترضى العمة
أو الخالة ، فيجمع بينهما. إذا أسلم هو وأزواجه وبعضها أخت بعض ، اختار
الصفحه ٤٥٧ : كفارات.
والظهار المعلق
بشرط لا يجب فيه الكفارة إلا بعد حصول الشرط ، فإذا حصل ووطأ قبل أن يكفر ، لزمته
الصفحه ٤٧٥ :
معينا في حال مرضه وأوصى بعتق آخر ، ولم يخرج من الثلث إلا أحدهما ، أعتق من
أعتقه في مرضه دون من
الصفحه ٤٩٥ : القصاص عليه إن كان بإذنه
، وإن كان بغير إذنه ، رجع المقتص منه على المعتدي (٥) دون المجني عليه.
وإذا لم
الصفحه ٩٢ :
ضرورة ، وطلب الصيد للهو والبطر لا لنفقة العيال ، فأما للتجارة فروي : أنه يتم الصلاة
ويفطر الصوم
الصفحه ١٢٨ : ، وإذا لم يوجد إلا صنف أو صنفان جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر
غيرهم.
الفصل الحادي عشر في الأنفال