الصفحه ٢٠٩ : البيع ، وإن خرج بعض من غير جنسه دون الباقي ،
بطل البيع في ذلك البعض خاصة.
إذا اشترى دراهم
بدنانير
الصفحه ٢٤٠ : (٢) فإن حدث عنده عيب آخر فيه ، فله الأرش دون الرد.
لا يجوز بيع مؤجل
لم يحل ، فإن حل جاز أن يبيعه من الذي
الصفحه ٢٤١ : ء ،
فإن قبل السمك دون غيره لم يجز ، ولا يجوز أن يشترى من الصياد ما يضرب بشبكته ، لأنه
مجهول ، ومن دخل الما
الصفحه ٢٤٣ :
غير معين ، وكذا إذا قال : بعتكه بألف على أن تبيعني دارك بألف ، لم يصح ، لأنه
لا يلزمه بيع ذلك
الصفحه ٢٦٥ :
إذا قارض غيره على
أن يكون له الثلث ، ولمملوكه ثلث ، وللعامل ثلث ، جاز ، سواء شرط عمل الغلام أو لا
الصفحه ٢٩٩ :
كتاب
الصلح والقسمة
الصلح جائز ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو
تحريم حلال ، ولا يحل أن يأخذ
الصفحه ٣٠٤ : ، بطلت ووجب فسخها.
إذا قسموا (٢) دارا أو أرضا بشرط أن لا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك بطل
الشرط ، فإن
الصفحه ٣٣٨ :
برابعة أعطاها ربع ثمن ذلك ، فإن أقر بخامسة وقال : إن إحدى من أقررت لها ليست
بزوجة لأبي ، لم يلتفت
الصفحه ٣٤٧ : على عشيرته
أو قومه ولم يعينهم بصفة ، عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق ، وروي أنه إذا وقف على عشيرته
كان
الصفحه ٣٨٩ : يخاف تلف النفس ومن هو في معناه ، كمن يخاف المرض إن تركها ، أو كان في سفر
يمشي وعلم أنه إن لم يأكلها ضعف
الصفحه ٣٩١ : يتحفظ ، ويحرم إن علم أنه يفسد (١) الطعام بالنجاسة ولا يحترز ، وإن كان مأمونا فلا بأس.
لا يجوز الأكل
الصفحه ٤٧٧ :
يصح.
كل شرط يشرطه
(١) المولى على مكاتبه يمضي ما لم يخالف الكتاب والسنة ، ويستحب
أن لا يشترط على
الصفحه ٥٩ :
ركعات فحينئذ اختص بالعصر.
وقيل : إن هذا أيضا
وقت المختار (١). فإن لحق ركعة من العصر قبل غروب
الصفحه ٩٥ : بشرط السفر.
إذا كان العدو في
غير جهة القبلة بحيث لا يتمكن من الصلاة إلا أن يستدبر القبلة ، أو يكون
الصفحه ١٠٠ : انقطع بموته عمله؟! لأنا نقول : إن الله تعالى تعبد الولي له بذلك ، والثواب
له دون الميت ، وسمى به قضا