الصفحه ٨٨ : دون الوجوب
، (٢) ولا ينبغي أن يترك الجماعة مختارا ، ولا يجوز أن يقف المأموم
قدام الإمام ، ومن كان بينه
الصفحه ١١٣ : فيها أو دونها جاز أن يؤخذ بالقيمة.
إذا كان المال ضأنا
وما عزا وبلغ النصاب أخرج من أيهما شاء رب المال
الصفحه ١٣٨ :
الماء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق كغبار الدقيق والتراب ونحوهما ، وفي
أصحابنا من قال : إن
الصفحه ٢٦٠ : يلزم الشرط ، وكذا إن جعل أحد
الشريكين للآخر فضلا في الربح (٢) بإزاء عمله ، لم يلزم ذلك ، وكان للعامل
الصفحه ٤٣٢ :
عندهن ، فإن بات عند إحداهن ، وجب عليه القسمة(١) حينئذ ، والأحوط أن يستخرج بالقرعة من ابتدأ بها
الصفحه ١٠ : الجبابرة ، وتضعضعت دون عظمته الأكاسرة ذكر في أوله أنه
جمع أولا خصوص أشعاره المشتملة على الآداب والحكم
الصفحه ١٥١ : قابل ، وإن كان ناسيا أحرم من موضعه ويجوز أن يحرم من منزله دون الميقات ،
وإحرامه من الميقات أفضل
الصفحه ٢١١ : الدرهم انفسخ الصرف في قدر الدرهم دون الباقي ، فإن تصارفا
فلا بأس أن يطولا مقامهما (٣)
في مجلسهما ، أو أن
الصفحه ٢١٦ :
حقوقه ، وهكذا إذا غرس في الأرض(١) غراسا وباع (٢) قبل أن ينبت الغراس ويرسخ عروقه ، دخل في البيع
الصفحه ٢٢٩ : البيع وإن هلك كان عليه قيمته يوم اشتراه ، إلا أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك
، فيلزمه ما حكم دون القيمة
الصفحه ٢٣٩ : ، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمته ، صح في النقد بالحصة ، دون
الدين.
تصح الإقالة في
جميع المسلم
الصفحه ٢٤٧ :
لم يشرط ، ويكره له الشرط ، والأفضل لذي المروءة أن ينزه نفسه عن أكل أجرة الحجام.
ولا بأس بأخذ
الصفحه ٣٢٠ : به.
ومتى فعل الوكيل
ما لم يجعل له لم يصح ولزمه الدرك فيه ، ولو أقر الوكيل في الخصومة دون الإقرار
الصفحه ٣٦٠ :
التركة بطل جميع ما أنفذه ، لأن الوصية إنما تصح في الثلث فما دونه بعد قضاء الديون
، وأداء ما فرط فيه من
الصفحه ١٣٧ : النية فيها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن أن يكون صوما ،(١) ويصح من الصبي نية الصوم.
لا يؤثر في الصوم